وشرائط الضمان اثنان : الإسلام وإمكان الأداء .
وما يرجع إلى الأجناس فشرطه اثنان حؤل الحول وبلوغ النصاب .
وما لا يراعى فيه الحول فشرطه اثنان : أحدهما يرجع إلى من تجب عليه ، والثاني يرجع إلى الأجناس ، فما يرجع إلى من تجب عليه الحريّة فقط ، لأنّ غلَّات من ليس بكامل العقل تجب فيها الزكاة ، وليس في مال من ليس بكامل العقل شرط الضمان ، وما يرجع يرجع إلى الأجناس شرط واحد وهو بلوغ النصاب .
وهاهنا أبحاث وأحكام مختلفة بالنسبة إلى كلّ واحدة من هذه الأقسام ، وليس هذا المكان محتاج إلى أكثر من ذلك ، واللَّه أعلم وأحكم .
تفسير المحيط الأعظم والبحر الخظم في تأويل كتاب الله العزيز المحكم — صفحة 227
مساهمون: السيد حيدر الآملي
ص٢٢٧