أحدهما : يراعي فيه حؤل الحول ، والآخر لا يراعي فيه ذلك ، فما يراعي فيه حؤل الحول ( 157 ) الأجناس الخمسة التي هي سوى الغلَّات
هامش
( 157 ) قوله : فما يراعى فيه حؤل الحول .
الدليل على ذلك الأحاديث الصحيحة المنقولة عن أئمّة أهل البيت عليهم السّلام .
منها : صحيحة الفضلاء ، يعني : زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وأبي بصير ، وبريد العجلي ، والفضيل بن يسار ، كلَّهم عن الباقر والصادق عليهما السّلام قالا : « ليس على العوامل من الإبل والبقر شيء إنّما الصدقات على السائمة الراعية ، وكلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء فيه عليه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه » .
ومنها : رواية زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال :
« ليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، وكلّ شيء من هذه الأصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شيء حتّى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج » .
ومنها : مرسلة زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام قال :
« لا يزكى من الإبل والبقر والغنم إلَّا ما حال عليه الحول وما لم يحل عليه الحول فكأنّه لم يكن » .
( التهذيب ج 4 كتاب الزكاة ، باب وقت الزكاة ( 10 ) الحديث 15 و 16 و 21 ص 41 ) .
ومنها : صحيحة عليّ بن يقطين ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام ، قال :
إنّه يجتمع عندي الشيء ( الكثير قيمته ) فيبقى نحوا من سنة أنزكّيه ؟ فقال :
« لا ، كلّ ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة ، وكلّ ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء » .
قال : قلت : وما الرّكاز ؟ قال : « الصامت المنقوش » .
ثمّ قال :
« إذا أردت ذلك فاسبكه فإنّه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضّة شيء من الزكاة » .
ومنها : معتبرة جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللَّه وأبي الحسن عليهما السّلام أنّه قال :
« ليس في التبر زكاة إنّما هي على الدنانير والدراهم » .
( وسائل الشيعة ج 6 كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب الثامن ، الحديث 2 و 5 ) .
ومنها : صحيحة رفاعة النخّاس قال : سأل رجل أبا عبد اللَّه عليه السّلام فقال : إنّي رجل صائغ أعمل بيدي وإنّه يجتمع عندي الخمسة والعشرة ، ففيها زكاة ؟ فقال :
« إذا اجتمع مائتا درهم فحال عليها الحول فإنّ عليها الزكاة » المصدر الباب 2 ، الحديث 2 .
ومنها : صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام في نفس المصدر الباب 6 ، الحديث 1 وغيرها ، فراجع .