والنفساء فيسقط عنهما أداؤها ، والأحوط ( 702 ) قضاؤها بعد الطهر والطهارة . [ 1773 ] مسألة 21 : إذا تعدد السبب دفعة أو تدريجا تعدد وجوب الصلاة . [ 1774 ] مسألة 22 : مع تعدد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين ، ومع تعدد السبب نوعا كالكسوف والخسوف والزلزلة الأحوط ( 703 ) التعيين ولو إجمالا ، نعم مع تعدد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوفات لا يجب التعيين وإن كان أحوط أيضا . [ 1775 ] مسألة 23 : المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه ، فلو لم يحترق التمام ( 704 ) ولكن ذهب ضوء البقية باحتراق البعض لم يجب القضاء مع الجهل وإن كان أحوط خصوصا مع الصدق العرفي . [ 1776 ] مسألة 24 : إذا أخبره جماعة بحدوث الكسوف مثلا ولم يحصل له العلم ( 705 ) بقولهم ، ثم بعد مضي الوقت تبين صدقهم فالظاهر إلحاقه بالجهل ، فلا يجب القضاء مع احتراق القرص ، وكذا لو أخبره شاهدان لم يعلم عدالتهما ثم بعد مضي الوقت تبين عدالتهما ، لكن الأحوط القضاء في الصورتين . * * * فصل في صلاة القضاء يجب قضاء اليومية الفائتة عمدا أو سهوا أو جهلا أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو للمرض ونحوه ( 706 ) ، وكذا إذا أتى بها باطلة لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان بأن كان على وجه العمد ( 707 ) أو كان من الأركان ، ولا يجب على الصبي إذا لم يبلغ في أثناء الوقت ، ولا على المجنون في تمامه مطبقا كان أو أدواريا ، ولا على المغمى عليه في تمامه ، ولا على الكافر الأصلي إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلى ما فات منه حال كفره ، ولا على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت . [ 1777 ] مسألة 1 : إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت وجب عليهم الأداء وإن لم يدركوا إلا مقدار ركعة من الوقت ، ومع الترك يجب عليهم القضاء ، وكذا الحائض والنفساء إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة ، كما أنه إذا طرأ الجنون أو الاغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضي مقدار صلاة المختار بحسب حالهم من السفر والحضر والوضوء أو التيمم ، ولم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء كما تقدم في المواقيت ( 708 ) . [ 1778 ] مسألة 2 : إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة ولم يصل وجب عليه قضاؤها . [ 1779 ] مسألة 3 : لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون والحائض
تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 219
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٢١٩
هامش
( 702 ) ( والأحوط ) : الأولى .
( 703 ) ( والأحوط ) : الأولى .
( 704 ) ( فلو لم يحترق التمام ) : المراد من الاحتراق الموضوع لوجوب القضاء في الرويات هو ذهاب ضوء القرص بحيث لا يرى إلا جرمه وعليه فلا مورد للتفريع المذكور .
( 705 ) ( ولم يحصل له العلم ) : ولا الاطمئنان .
( 706 ) ( أو للمرض ونحوه ) : عدّ المرض في مقابل ما سبق في غير محله .
( 707 ) ( على وجه العمد ) : من غير عذر .
( 708 ) ( كما تقدم في المواقيت ) : وتقدم الكلام فيه .