تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
والنفساء بين أن يكون العذر قهريا أو حاصلا من فعلهم وباختيارهم ، بل وكذا في المغمى عليه وإن كان الأحوط ( 709 ) القضاء عليه إذا كان من فعله خصوصا إذا كان على وجه المعصية ، بل الأحوط قضاء جميع ما فاته مطلقا . [ 1780 ] مسألة 4 : المرتد يجب عليه قضاء ما فات منه أيام ردته بعد عوده إلى الاسلام سواء كان عن ملة أو فطرة ، وتصح منه وإن كان عن فطرة على الأصح . [ 1781 ] مسألة 5 : يجب على المخالف قضاء ما فات منه أو أتى به على وجه يخالف مذهبه بل وإن كان على وفق مذهبنا أيضا على الأحوط ( 710 ) وأما إذا أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه ، نعم إذا كان الوقت باقيا فإنه يجب عليه الأداء ( 711 ) حينئذ ، ولو تركه وجب عليه القضاء ، ولو استبصر ثم خالف ثم استبصر فالأحوط القضاء ( 712 ) وإن أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه . [ 1782 ] مسألة 6 : يجب القضاء على شارب المسكر سواء كان مع العلم أو الجهل ومع الاختيار على وجه العصيان أو للضرورة أو الاكراه . [ 1783 ] مسألة 7 : فاقد الطهورين يجب عليه القضاء ويسقط عنه الأداء ، وإن كان الأحوط الجمع بينهما . [ 1784 ] مسألة 8 : من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتى مضى وقتها أتى بالظهر إن بقي الوقت ، وإن تركها أيضاً وجب عليه قضاؤها لا قضاء الجمعة . [ 1785 ] مسألة 9 : يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين حتى النافلة
هامش
( 709 ) ( وان كان الأحوط ) : لا يترك . ( 710 ) ( على الأحوط ) : والأظهر عدم وجوبه مع تمشي قصد القربة . ( 711 ) ( يجب عليه الأداء ) : على الأحوط والأقوى العدم وكذا الحال في القضاء . ( 712 ) ( فالأحوط القضاء ) : والأقوى عدم لزومه .
تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 221 | السيد علي الحسيني السيستاني