[ 1759 ] مسألة 7 : الركوعات في هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها ونقصها عمدا وسهوا ( 694 ) كاليومية .
[ 1760 ] مسألة 8 : إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت ، والصلاة أداء ، بل وكذلك إذا لم يسع ( 1 ) وقتهما إلا بقدر الركعة ، بل وكذا إذا قصر عن أداء الركعة أيضا .
[ 1761 ] مسألة 9 : إذا علم بالكسوف أو الخسوف وأهمل حتى مضى الوقت عصى ووجب القضاء ( 695 ) ، وكذا إذا علم ثم نسي وجب القضاء ، وأما إذا لم يعلم بهما حتى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء فإن كان القرص محترقا وجب القضاء ، وإن لم يحترق كله لم يجب ، وأما في سائر الآيات ( 696 ) فمع تعمد التأخير يجب الإتيان بها ما دام العمر ، وكذا إذا علم ونسي ، وأما إذا لم يعلم بها حتى مضى الوقت أو حتى مضى الزمان المتصل بالآية ففي الوجوب بعد العلم إشكال ( 2 ) ، لكن لا يترك الاحتياط بالإتيان بها ما دام العمر فورا ففورا .
[ 1762 ] مسألة 10 : إذا علم بالآية وصلى ثم بعد خروج الوقت أو بعد زمان الاتصال بالآية تبين له فساد صلاته وجب القضاء أو الإعادة ( 697 ) .
[ 1763 ] مسألة 11 : إذا حصلت الآية في وقت الفريضة اليومية فمع سعة وقتهما مخير بين تقديم أيهما شاء وإن كان الأحوط تقديم اليومية ، وإن ضاق وقت إحداهما دون الأخرى قدمها ، وإن ضاق وقتهما معا قدم اليومية .
[ 1764 ] مسألة 12 : لو شرع في اليومية ثم ظهر له ضيق وقت صلاة
هامش
( 694 ) ( عمداً أو سهواً ) : البطلان بزيادتها سهواً مبني على الاحتياط اللزومي .
( 695 ) ( عصى ووجب القضاء ) : الأحوط الاغتسال قبل قضائها إذا كان الاحتراق كلياً .
( 696 ) ( وأما في سائر الآيات ) : تقدم الكلام حولها في أول الفصل .
( 687 ) ( وجب القضاء أو الإعادة ) : الأظهر عدم وجوب في غير الكسوفين .