المنذورة في وقت معين ( 713 ) .
[ 1786 ] مسألة 10 : يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر ، ويصلي في السفر ما فات في الحضر تماماً ، كما أنه يصلي في الحضر ما فات في السفر قصرا .
[ 1787 ] مسألة 11 : إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالأحوط ( 714 ) قضاؤها قصرا مطلقا سواء قضاها في السفر أو في الحضر في تلك الأماكن أو غيرها ، وإن كان لا يبعد جواز الإتمام أيضا إذا قضاها في تلك الأماكن خصوصا إذا لم يخرج عنها بعد وأراد القضاء .
[ 1788 ] مسألة 12 : إذا فاتته الصلاة في السفر الذي يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام فالقضاء كذلك .
[ 1789 ] مسألة 13 : إذا فاتت الصلاة وكان في أول الوقت حاضرا وفي آخر الوقت مسافرا أو بالعكس لا يبعد التخيير في القضاء بين القصر والتمام ، والأحوط ( 715 ) اختيار ما كان واجبا في آخر الوقت وأحوط منه الجمع بين القصر والتمام .
[ 1790 ] مسألة 14 : يستحب قضاء النوافل الرواتب استحبابا مؤكدا ، بل لا يبعد استحباب قضاء غير الرواتب من النوافل الموقتة دون غيرها ، والأولى قضاء غير الرواتب من الموقتات بعنوان احتمال المطلوبية ، ولا يتأكد قضاء ما فات حال المرض ، ومن عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمد ، وإن لم يتمكن فعن كل أربع ركعات بمد ، وإن لم يتمكن فمد
هامش
( 713 ) ( حتى النافلة المنذورة في وقت معين ) : على الأحوط ، وقد تقدم الكلام في قضاء صلاة الآيات .
( 714 ) ( فالأحوط ) : لا يترك .
( 715 ) ( والأحوط ) : لا يترك بل لا يخلو من قوة .