[ 1766 ] مسألة 14 : لا يبعد استحباب التطويل حتى للإمام ( 699 ) ، وإن كان يستحب له التخفيف في اليومية مراعاة لا ضعف المأمومين .
[ 1767 ] مسألة 15 : يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع الأول أو فيه من الركعة الأولى أو الثانية ، وأما إذا أدركه بعد الركوع الأول من الأولى أو بعد الركوع من الثانية فيشكل الدخول لاختلال النظم حينئذ بين صلاة الإمام والمأموم .
[ 1768 ] مسألة 16 : إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة فالظاهر وجوب الإتيان به بعدها كما في اليومية .
[ 1769 ] مسألة 17 : يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحل وعدم التجاوز عند الشك في جزء أو شرط كما في اليومية .
[ 1770 ] مسألة 18 : يثبت الكسوف والخسوف وسائر الآيات بالعلم وشهادة العدلين وإخبار الرصدي إذا حصل الاطمينان بصدقه على إشكال في الأخير ( 700 ) ، لكن لا يترك معه الاحتياط ، وكذا في وقتها ومقدار مكثها .
[ 1771 ] مسألة 19 : يختص وجوب الصلاة بمن في بلد الآية ( 701 ) فلا يجب على غيره ، نعم يقوى إلحاق المتصل بذلك المكان مما يعد معه كالمكان الواحد .
[ 1772 ] مسألة 20 : تجب هذه الصلاة على كل مكلف إلا الحائض
هامش
( 699 ) ( حتى الامام ) : استحباب التطويل له فيما إذا كان يشق على من خلفه غير معلوم بل الظاهر عدمه .
( 700 ) ( على اشكال الأخير ) : إذا حصل الاطمئنان منه أو من سائر المناشئ العقلائية فلا إشكال .
( 701 ) ( بمن في بلد الآية ) : بل في مكان الاحساس بها ومنه يظهر النظر في الالحاق المذكور في المتن .