تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
[ 1717 ] مسألة 16 : يجوز رد سلام التحية في أثناء الصلاة بل يجب وإن لم يكن السلام أو الجواب بالصيغة القرآنية ، ولو عصى ولم يرد الجواب واشتغل بالصلاة قبل فوات وقت الرد لم تبطل على الأقوى . [ 1718 ] مسألة 17 : يجب أن يكون الرد في أثناء الصلاة بمثل ما سلم ( 638 ) ، فلو قال : « سلام عليكم » يجب أن يقول في الجواب : « سلام عليكم » مثلاً ، بل الأحوط المماثلة في التعريف والتنكير والافراد والجمع فلا يقول : « سلام عليكم » في جواب « السلام عليكم » أو في جواب « سلام عليك » مثلا وبالعكس ، وإن كان لا يخلو من منع ، نعم لو قصد القرآنية ( 639 ) في الجواب فلا بأس بعدم المماثلة . [ 1719 ] مسألة 18 : لو قال المسلم : « عليكم السلام » فالأحوط في الجواب أن يقول : « سلام عليكم » بقصد القرآنية أو بقصد الدعاء ( 640 ) . [ 1720 ] مسألة 19 : لو سلم بالملحون وجب الجواب صحيحا ( 641 ) ، والأحوط قصد الدعاء أو القرآن . [ 1721 ] مسألة 20 : أو كان المسلم صبيا مميزا أو نحوه أو امرأة أجنبية أو رجلا أجنبيا على امرأة تصلي فلا يبعد بل الأقوى جواز الرد ( 642 ) بعنوان رد
هامش
( 638 ) ( بمثل ما سلم ) : بان لا يزيد عليه ، وكذا لا يقدم الظرف إذا سلم عليه مع تقديم السلام على الأحوط لزوماً واما حكم عكسه فسيجئ في المسألة التالية . ( 639 ) ( نعم لو قصد القرآنية ) : ولكن وظيفة رد التحية لا تودي بقراءة القرآن من غير استعمال اللفظ في معناها كما ظهر مما تقدم . ( 640 ) ( بقصد القرآنية أو بقصد الدعاء ) : قد ظهر الاشكال فيهما مما مر ، والظاهر أنه مخير بين الرد بالمثل وتقديم السلام . ( 641 ) ( وجب الجواب صحيحاً ) : على الأحوط ، واما الاحتياط المذكور في المتن هنا وفي جملة من الفروع الآتية فقد ظهر الحال فيه مما تقدم . ( 642 ) ( جواز الرد ) : بل وجوبه .