ليس عورة .
[ 1733 ] مسألة 32 : مقتضى بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر إلا لضرورة ( 651 ) ، لكن يمكن الحمل على إرادة الكراهة ، وإن سلم الذمي على مسلم فالأحوط الرد بقوله : « عليك » أو بقوله : « سلام » من دون عليك ( 652 ) .
[ 1734 ] مسألة 33 : المستفاد من بعض الأخبار أنه يستحب أن يسلم الراكب على الماشي ، وأصحاب الخيل على أصحاب البغال ، وهم على أصحاب الحمير ، والقائم على الجالس ، والجماعة القليلة على الكثيرة ، والصغير على الكبير ، ومن المعلوم أن هذا مستحب في مستحب ( 653 ) وإلا فلو وقع العكس لم يخرج عن الاستحباب أيضا .
[ 1735 ] مسألة 34 : إذا سلم سخرية أو مزاحا ( 654 ) فالظاهر عدم وجوب رده .
[ 1736 ] مسألة 35 : إذا سلم على أحد شخصين ولم يعلم أنه أيهما أراد لا يجب الرد على واحد منهما ، وإن كان الأحوط في غير حال الصلاة الرد من كل منهما .
[ 1737 ] مسألة 36 : إذا تقارن سلام شخصين كل على الاخر وجب ( 655 ) على كل منها الجواب ولا يكفي سلامه الأول لأنه لم يقصد الرد بل الابتداء بالسلام .
[ 1738 ] مسألة 37 : يجب جواب سلام قارئ التعزية والواعظ ونحوهما
هامش
( 651 ) ( الا لضرورة ) : ولو كانت عرفية .
( 652 ) ( أو بقوله « سلام » دون عليك ) : فيه اشكال .
( 653 ) ( هذا مستحب في مستحب ) : بمعنى ان الاستحباب لهم آكد .
( 654 ) ( أو مزاحاً ) : وكذا إذا اسلم بعنوان المتاركة .
( 655 ) ( وجب ) : على الأحوط .