تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
قدره فكذلك ، وإلا فالأحوط اجتنابه ، وإن كان الأقوى عدم البطلان إذا كان في مقام الخوف من الله . [ 1709 ] مسألة 8 : لا فرق في البطلان بالتكلم بين أن يكون هناك مخاطب أم لا ، وكذا لا فرق بين أن يكون مضطرا ( 628 ) في التكلم أو مختارا ، نعم التكلم سهوا ليس مبطلا ولو كان بتخيل الفراغ من الصلاة . [ 1710 ] مسألة 9 : لا بأس بالذكر والدعاء في جميع أحوال الصلاة بغير المحرم ، وكذا بقراءة القرآن غير ما يوجب السجود ( 629 ) ، وأما الدعاء المحرم كالدعاء على مؤمن ظلما فلا يجوز بل هو مبطل للصلاة ( 630 ) وإن كان جاهلا بحرمته ، نعم لا يبطل مع الجهل بالموضوع كما إذا اعتقده كافرا فدعا عليه فبان أنه مسلم . [ 1711 ] مسألة 10 : لا بأس بالذكر والدعاء بغير العربي ( 631 ) أيضا وإن كان الأحوط العربية . [ 1712 ] مسألة 11 : يعتبر في القرآن قصد القرآنية ( 632 ) ، فلو قرأ ما هو مشترك بين القرآن وغيره لا بقصد القرآنية ولم يكن دعاءاً أيضا أبطل ، بل الآية المختصة بالقرآن أيضا إذا قصد بها غير القرآن أبطلت ، وكذا لو لم يعلم أنها قرآن . [ 1713 ] مسألة 12 : إذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير والدلالة على أمر من الأمور ، فإن قصد به الذكر وقصد التنبيه برفع الصوت مثلا فلا إشكال
هامش
( 628 ) ( مضطراً ) : على الأحوط وجوباً فيه وفي المكره إذا لم يكن ماحياً لصورة الصلاة وإلا فلا اشكال في مبطليته . ( 629 ) ( غير ما يوجب السجود ) : مر الكلام فيه . ( 630 ) ( بل هو مبطل للصلاة ) : فيه منع كما مر . ( 631 ) ( بغير العربي ) : ينبغي الاحتياط بتركه كما تقدم . ( 632 ) ( يعتبر في القرآن قصد القرآنية ) : المعتبر صدق القرآن عرفاً ولا يعتبر فيه قصد القرآنية كما سبق في اقسام السجود ومنه يظهر النظر فيما فروعه عليه .
تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 198 | السيد علي الحسيني السيستاني