نعم إذا أراد أن يصلي على الأنبياء أوّلاً يصلي على النبي وآله ( صلى الله عليه وآله ) ثم عليهم إلا في ذكر إبراهيم ( عليه السلام ) ففي الخبر عن معاوية بن عمار قال : ذكرت عند أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) بعض الأنبياء فصليت عليه فقال ( عليه السلام ) : « إذا ذكر أحد من الأنبياء فابدأ بالصلاة على محمد وآله ثم عليه » .
فصل
في مبطلات الصلاة
وهي أمور :
أحدها : فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة كالستر وإباحة المكان واللباس ونحو ذلك مما مر في المسائل المتقدمة .
( الثاني ) : الحدث الأكبر أو الأصغر ، فإنه مبطل أينما وقع فيها ولو قبل الاخر بحرف من غير فرق بين أن يكون عمدا أو سهوا أو اضطرارا ( 618 ) عدا ما مر في حكم المسلوس والمبطون والمستحاضة ، نعم لو نسي السلام ثم أحدث فالأقوى عدم البطلان ، وإن كان الأحوط الإعادة أيضا .
( الثالث ) : التكفير ( 619 ) بمعنى وضع إحدى اليدين على الأخرى على النحو الذي يصنعه غيرنا إن كان عمدا لغير ضرورة ، فلا بأس به سهوا وإن كان الأحوط الإعادة معه أيضاً ، وكذا لا بأس به مع الضرورة ، بل لو تركه حالها
هامش
( 618 ) ( أو سهواً أو اضطراراً ) : بطلان الصلاة في الصورتين إذا كان بعد السجدة الأخيرة مبني على الاحتياط الوجوبي .
( 619 ) ( التكفير ) : لا ريب في حرمته التشريعية واما الحرمة التكليفية والوضعية فمبنية على الاحتياط اللزومي .