تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
كما مر ، وأما الصغرى إذا اختارها فالأقوى ( 520 ) وجوب تكرارها ثلاثاً ، بل الأحوط والأفضل في الكبرى أيضا التكرار ثلاثاً ، كما أن الأحوط في مطلق الذكر غير التسبيحة أيضا الثلاث وأن كان كل واحد منه بقدر الثلاث من الصغرى ، ويجوز الزيادة على الثلاث ولو بقصد الخصوصية والجزئية ، والأولى أن يختم على وتر كالثلاث والخمس والسبع وهكذا ، وقد سمع من الصادق ( صلوات الله عليه ) ستون تسبيحة في ركوعه وسجوده . [ 1592 ] مسألة 12 : إذا أتى بالذكر أزيد من مرة لا يجب تعيين الواجب منه ، بل الأحوط عدمه ( 521 ) خصوصا إذا عينه في غير الأول لاحتمال كون الواجب هو الأول ( 522 ) مطلقا ، بل احتمال كون الواجب هو المجموع فيكون من باب التخيير بين المرة والثلاث والخمس مثلا . [ 1593 ] مسألة 13 : يجوز في حال الضرورة وضيق الوقت الاقتصار على الصغرى مرة واحدة ، فيجزئ « سبحان الله » مرة . [ 1594 ] مسألة 14 : لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع ، وكذا بعد الوصول وقبل الاطمينان والاستقرار ، ولا النهوض قبل تمامه والإتمام حال الحركة للنهوض ، فلو أتى به كذلك بطل وإن كان بحرف واحد منه ، ويجب إعادته إن كان سهوا ( 523 ) ولم يخرج عن حد الركوع ، وبطلت الصلاة مع
هامش
( 520 ) ( فالأقوى ) : بل الأحوط . ( 521 ) ( بل الأحوط عدمه ) : قصد الوجوب في الذكر الأول في الجملة لا يخالف الاحتياط على كل تقدير . ( 522 ) ( هو الأول ) : وهو الأظهر ولا ينافيه الالتزام باستحباب المجموع أيضاً - كما تقدم نظيره - بل هذا هو الأوفق بالآلة في المقام . ( 523 ) ( ويجب اعادته إن كان سهواً ) : الأظهر عدم وجوب الإعادة إذا اتى به سهواً في حال عدم الاستقرار نعم لو أخل بالاستقرار المعتبر في نفس الركوع متعمداً بطلت صلاته على ما تقدم - ولا تجديه إعادة الذكر ومنه يظهر حكم ما بعده .