الركوع الإيمائي فالأحوط الانحناء ( 512 ) إلى حد الركوع وإعادة الصلاة .
[ 1585 ] مسألة 5 : زيادة الركوع الجلوسي والايمائي مبطلة ولو سهوا ( 513 ) كنقيصته .
[ 1586 ] مسألة 6 : إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض فإن تمكن من الانتصاب ولو بالاعتماد على شئ وجب عليه ذلك لتحصيل القيام الواجب حال القراءة ( 514 ) وللركوع ، وإلا فللركوع فقط فيقوم وينحني ، وأن لم يتمكن من ذلك لكن تمكن من الانتصاب في الجملة فكذلك ( 515 ) ، وإن لم يتمكن أصلا فإن تمكن من الانحناء أزيد من المقدار الحاصل بحيث لا يخرج عن حد الركوع وجب ( 516 ) ، وإن لم يتمكن من الزيادة أو كان على أقصى مراتب الركوع بحيث لو انحنى أزيد خرج عن حده فالأحوط الايماء بالرأس ، وإن لم يمكن فبالعينين له تغميضاً ، وللرفع منه فتحاً ، وإلا فينوي به قلبا ( 517 ) ويأتي بالذكر .
[ 1587 ] مسألة 7 : يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع ولو إجمالا بالبقاء على نيته في أول الصلاة بأن لا ينوي الخلاف ، فلو انحنى بقصد وضع شئ على الأرض أو رفعه أو قتل عقرب أو حية أو نحو ذلك لا يكفي في جعله ركوعا بل لا بد من القيام ثم الانحناء للركوع ، ولا يلزم منه زيادة الركن .
[ 1588 ] مسألة 8 : إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود وتذكر قبل وضع
هامش
( 512 ) ( فالأحوط الانحناء ) : بل هو الأظهر ولا حاجة إلى الإعادة .
( 513 ) ( ولو سهواً ) : زيادة الإيمائي سهواً لا توجب البطلان على الأقوى .
( 514 ) ( لتحصيل القيام الواجب حال القراءة ) : بل من أول الصلاة .
( 515 ) ( فكذلك ) : إذا كان بحد يصدق عرفاً على الانحناء بعده عنوان الركوع ولو في حقه وإلا فحكمه حكم غير المتمكن أصلاً .
( 516 ) ( وجب ) : بل لا يجب ويتعين عليه الايماء كالصورة الثانية .
( 517 ) ( فينوي به قلباً ) : مع ما مر في التعليق على المسألة الثانية .