[ 1601 ] مسألة 21 : إذا تحرك في حال الذكر الواجب بسبب قهري بحيث خرج عن الاستقرار وجب إعادته ( 526 ) ، بخلاف الذكر المندوب .
[ 1602 ] مسألة 22 : لا بأس بالحركة اليسيرة التي لا تنافي صدق الاستقرار ، وكذا بحركة أصابع اليد أو الرجل بعد كون البدن مستقرا .
[ 1603 ] مسألة 23 : إذا وصل في الانحناء إلى أول حد الركوع فاستقر وأتى بالذكر أو لم يأت به ثم انحنى أزيد بحيث وصل إلى آخر الحد لا بأس به ( 527 ) ، وكذا العكس ، ولا يعد من زيادة الركوع ، بخلاف ما إذا وصل إلى أقصى الحد ثم نزل أزيد ثم رجع فإنه يوجب زيادته ( 528 ) ، فما دام في حده يعد ركوعا واحدا وإن تبدلت الدرجات منه .
[ 1604 ] مسألة 24 : إذا شك في لفظ « العظيم » مثلا أنه بالضاد أو بالظاء يجب عليه ترك الكبرى والإتيان بالصغرى ثلاثا أو غيرها من الأذكار ، ولا يجوز له أن يقرأ بالوجهين ، وإذا شك في أن « العظيم » بالكسر أو بالفتح يتعين عليه أن يقف عليه ، ولا يبعد عليه جواز قرائته ، وصلا بالوجهين لامكان أن يجعل العظيم مفعولا لأعني مقدرا .
[ 1605 ] مسألة 25 : يشترط في تحقق الركوع الجلوسي أن ينحني بحيث يساوي وجهه ركبتيه ، والأفضل الزيادة على ذلك بحيث يساوي مسجده ، ولا يجب فيه على الأصح الانتصاب على الركبتين شبه القائم ثم الانحناء ، وإن كان هو الأحوط .
هامش
( 526 ) ( وجب اعادته ) : لا يبعد عدم وجوبها .
( 527 ) ( لا بأس به ) : الأحوط لزوماً تركه لاستلزامه الاخلال بالاستقرار المعتبر في حال الركوع وكذا الامر في عكسه .
( 528 ) ( فإنه يوجب زيادته ) : الزيادة ممنوعة ولكن الاشكال المتقدم جاز هنا أيضاً مضافاً إلى استلزامه الاخلال برفع الرأس عن الركوع .