تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
جبهته على الأرض رجع إلى القيام ثم ركع ، ولا يكفي أن يقوم منحنيا إلى حد الركوع من دون أن ينتصب ، وكذا لو تذكر بعد الدخول في السجود أو بعد رفع الرأس من السجدة الأولى قبل الدخول في الثانية ( 518 ) على الأقوى ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة إعادة الصلاة أيضا بعد إتمامها وإتيان سجدتي السهو لزيادة السجدة . [ 1589 ] مسألة 9 : لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء وهوى إلى السجود فإن كان النسيان قبل الوصول إلى حد الركوع انتصب قائما ثم ركع ، ولا يكفي الانتصاب إلى الحد الذي عرض له النسيان ثم الركوع ، وإن كان بعد الوصول ، إلى حده فإن لم يخرج عن حده وجب عليه البقاء مطمئنا والإتيان بالذكر ، وإن خرج عن حده فالأحوط ( 519 ) إعادة الصلاة بعد إتمامها بأحد الوجهين من العود إلى القيام ثم الهوي للركوع أو القيام بقصد الرفع منه ثم الهوي للسجود ، وذلك لاحتمال كون الفرض من باب نسيان الركوع فيتعين الأول ، ويحتمل كونه من باب نسيان الذكر والطمأنينة في الركوع بعد تحققه وعليه فيتعين الثاني ، فالأحوط أن يتمها بأحد الوجهين ثم يعيدها . [ 1590 ] مسألة 10 : ذكر بعض العلماء أنه يكفي في ركوع المرأة الانحناء بمقدار يمكن معه إيصال يديها إلى فخذيها فوق ركبتيها ، بل قيل باستحباب ذلك والأحوط كونها كالرجل في المقدار الواجب من الانحناء ، نعم الأولى لها عدم الزيادة في الانحناء لئلا ترتفع عجيزتها . [ 1591 ] مسألة 11 : يكفي في ذكر الركوع التسبيحة الكبرى مرة واحدة
هامش
( 518 ) ( قبل الدخول في الثانية ) : التقييد به مبني على الاحتياط الوجوبي كما سيجيء في بحث الخلل . ( 519 ) ( فالأحوط ) : والأظهر كفاية اتمامها بالوجه الأول .
تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 153 | السيد علي الحسيني السيستاني