بالاعتماد على شئ أتى بالقدر الممكن ( 508 ) ولا ينتقل إلى الجلوس وإن تمكن من الركوع منه ، وإن لم يتمكن من الانحناء أصلا وتمكن منه جالسا أتى به جالسا ، والأحوط صلاة أخرى بالايماء قائما ، وإن لم يتمكن منه جالسا أيضا أومأ له - وهو قائم - برأسه إن أمكن وإلا فبالعينين تغميضا له وفتحا للرفع منه ، وإن لم يتمكن من ذلك أيضا نواه بقلبه ( 509 ) وأتى بالذكر الواجب .
[ 1583 ] مسألة 3 : إذا دار الامر بين الركوع جالسا مع الانحناء في الجملة وقائما مومئاً لا يبعد تقديم ( 510 ) ، الثاني والأحوط تكرار الصلاة .
[ 1584 ] مسألة 4 : لو أتى بالركوع جالسا ورفع رأسه منه ثم حصل له التمكن من القيام لا يجب بل لا يجوز له إعادته قائما ، بل لا يجب عليه القيام ( 511 ) للسجود خصوصا إذا كان بعد السمعلة وإن كان أحوط ، وكذا لا يجب إعادته بعد إتمامه بالانحناء الغير التام ، وأما لو حصل له التمكن في أثناء الركوع جالسا فإن كان بعد تمام الذكر الواجب يجتزئ به ، لكن يجب عليه الانتصاب للقيام بعد الرفع ، وإن حصل قبل الشروع فيه أو قبل تمام الذكر يجب عليه أن يقوم منحنيا إلى حد الركوع القيامي ثم إتمام الذكر والقيام بعده ، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة ، وإن حصل في أثناء الركوع بالانحناء الغير التام أو في أثناء
هامش
( 508 ) ( اتى بالقدر الممكن ) : بل بما يصدق عليه الركوع عرفاً ، وان لم يتمكن منه تعين الايماء قائماً بدلاً عنه سواء تمكن من الانحناء قليلاً أم لا ، ولا تصل النوبة إلى الركوع الجلوسي مع التمكن من الايماء قائماً مطلقاً ، ومنه يظهر النظر في بعض ما ذكره قدس سره .
( 509 ) ( نواه بقلبه ) : وأشار اليه بيده أو نحوها مع ذلك على الأحوط ، ولو كان متمكناً من الايماء جالساً فالأحوط الجمع بين الكيفيتين .
( 510 ) ( لا يبعد تقديم الثاني ) : بل هو المتعين .
( 511 ) ( بل لا يجب عليه القيام ) : مع تحقق الجلوس معتدلاً وإلا فلو حصل التمكن قبل تحققه وجب القيام .