[ 1579 ] مسألة 15 : إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين مع فرض العلم ببطلان أحدهما ، بل مع الشك أيضا كما مر ( 502 ) ، لكن لو اختار أحد الوجهين مع البناء على إعادة الصلاة لو كان باطلا لا بأس به . [ 1580 ] مسألة 16 : الأحوط فيما يجب قرائته جهرا أن يحافظ على الاجهار في جميع الكلمات حتى أواخر الآيات بل جميع حروفها ، وإن كان لا يبعد ( 503 ) اغتفار الاخفات في الكلمة الأخيرة من الآية فضلا عن حرف آخرها . فصل في الركوع يجب في كل ركعة من الفرائض والنوافل ركوع واحد إلا في صلاة الآيات ففي كل ركعة من ركعتيها خمس ركوعات كما سيأتي ، وهو ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا كان أو سهوا ، وكذا بزيادته ( 504 ) في الفريضة إلا في صلاة الجماعة فلا تضر بقصد المتابعة . وواجباته أمور : أحدها : الانحناء على الوجه المتعارف بمقدار تصل يداه إلى ركبتيه وصولا لو أراد وضع شئ منهما عليهما لوضعه ، ويكفي وصول مجموع أطراف الأصابع التي منها الابهام على الوجه المذكور ، والأحوط الانحناء بمقدار إمكان وصول الراحة إليها ، فلا يكفي مسمى الانحناء ولا الانحناء ، على غير الوجه المتعارف بأن ينحني على أحد جانبيه أو يخفض كفيه ويرفع ركبتيه ونحو ذلك ،
تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 149
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص١٤٩
هامش
( 502 ) ( كما مر ) : وقد مر الكلام فيه .
( 503 ) ( لا يبعد ) بل لا يخلو عن بعد ولا سيما في الكلمة .
( 504 ) ( وكذا بزيادته ) : ولو سهواً على الأحوط .