تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
فتأخذ بها ، ولا يكفي الاختبار قبل الوقت إلا إذا علمت بعدم تغير حالها إلى ما بعد الوقت . [ 791 ] مسألة 5 : يجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكل صلاة ( 938 ) ولو نافلة ، وكذا تبديل القُطنة أو تطهيرها ( 939 ) وكذا الخِرقة إذا تلوثت ، وغسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم ، لكن لا يجب تجديد هذه الأعمال للأجزاء المنسية ، ولا لسجود السهو إذا أتى به متصلاً بالصلاة ، بل ولا لركعات الاحتياط للشكوك بل يكفيها أعمالها لأصل الصلاة ، نعم لو أرادت إعادتها احتياطاً أو جماعة وجب تجديدها . [ 792 ] مسألة 6 : إنما يجب تجديد الوضوء والأعمال المذكورة إذا استمر الدم ، فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر تجب الأعمال المذكورة لها فقط ولا تجب للعصر ولا للمغرب والعشاء ، وإن انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط ، وهكذا بل إذا بقي وضوؤها للظهر إلى المغرب لا يجب تجديد أيضاً مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر . [ 793 ] مسألة 7 : في كل مورد يجب عليها الغسل والوضوء ( 940 ) يجوز لها تقديم كل منهما ، لكن الأولى تقديم الوضوء . [ 794 ] مسألة 8 : قد عرفت أنه يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصلاة ، لكن ينافي ذلك إتيان الأذان والإقامة والأدعية المأثورة ، وكذا يجوز لها إتيان المستحبات في الصلاة ولا يجب الاقتصار على الواجبات ، فإذا توضأت
هامش
( 938 ) ( لكل صلاة ) : في غير الكثيرة . ( 939 ) ( تبديل القطنة أو تطهيرها ) : في الكثيرة كما مر . ( 940 ) ( يجب عليها الغسل والوضوء ) : مر عدم وجوب الجمع بينهما الا في المتوسطة على الأحوط وفيها تقدم الغسل على الوضوء ، نعم في الكثيرة الأحوط استحباباً الاتيان بالوضوء ، وتقدمه على الغسل .
تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 263 | السيد علي الحسيني السيستاني