واغتسلت أول الوقت وأخرت الصلاة لا تصح صلاتها ( 941 ) ، إلا إذا علمت بعدم خروج الدم وعدم كونه في فضاء الفرج أيضا من حين الوضوء إلى ذلك الوقت بمعنى انقطاعه ولو كان انقطاع فَترة .
[ 795 ] مسألة 9 : يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفظ من خروج الدم ( 942 ) بحشو الفرج بقُطنة أو غيرها وشدها بخِرقة ، فإن احتبس الدم ، وإلا فبالاستثفار - أي شد وسطها بتكَّة مثلاً وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحداهما قدامها والأخرى خلفها وتشدهما بالتكة - أو غير ذلك مما يحبس الدم ، فلو قصرت وخرج الدم أعادة الصلاة ، بل الأحوط ( 943 ) إعادة الغسل أيضاً ، والأحوط كون ذلك بعد الغسل ( 944 ) ، والمحافظة عليه بقدر الإمكان تمام النهار إذا كانت صائمة .
[ 796 ] مسألة 10 : إذا قدمت ( 945 ) غسل الفجر عليه لصلاة الليل فالأحوط تأخيرها إلى قريب الفجر ، فتصلي بلا فاصلة .
[ 797 ] مسألة 11 : إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى ( 946 ) ثم دخل الوقت من غير فصل يجوز لها الاكتفاء به للصلاة .
[ 798 ] مسألة 12 : يشترط في صحته صوم المستحاضة ( 947 ) على الأحوط
هامش
( 941 ) ( لا تصح صلاتها ) : قد عرفت التفصيل واطلاق ما في المتن مبني على الاحتياط .
( 942 ) ( التحفظ من خروج الدم ) : مع الامن من الضرر .
( 943 ) ( بل الأحوط ) : الأولى .
( 944 ) ( بعد الغسل ) : بل الأحوط كونه قبله مع استمرار السيلان ، ولا تجب المحافظة على الصائمة .
( 945 ) ( إذا قدمت ) : قد مر الكلام فيه في المسألة الثالثة .
( 946 ) ( لغاية أخرى ) : أو لصلاة الفجر ، ويكفي مع فرض تحقق المعاقبة على كلا التقديرين .
( 947 ) ( المستحاضة ) : اي الكثيرة ، ولا يبعد عدم الاشتراط فيها كما لا يشترط في المتوسطة
=