تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
واغتسلت أول الوقت وأخرت الصلاة لا تصح صلاتها ( 941 ) ، إلا إذا علمت بعدم خروج الدم وعدم كونه في فضاء الفرج أيضا من حين الوضوء إلى ذلك الوقت بمعنى انقطاعه ولو كان انقطاع فَترة . [ 795 ] مسألة 9 : يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفظ من خروج الدم ( 942 ) بحشو الفرج بقُطنة أو غيرها وشدها بخِرقة ، فإن احتبس الدم ، وإلا فبالاستثفار - أي شد وسطها بتكَّة مثلاً وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحداهما قدامها والأخرى خلفها وتشدهما بالتكة - أو غير ذلك مما يحبس الدم ، فلو قصرت وخرج الدم أعادة الصلاة ، بل الأحوط ( 943 ) إعادة الغسل أيضاً ، والأحوط كون ذلك بعد الغسل ( 944 ) ، والمحافظة عليه بقدر الإمكان تمام النهار إذا كانت صائمة . [ 796 ] مسألة 10 : إذا قدمت ( 945 ) غسل الفجر عليه لصلاة الليل فالأحوط تأخيرها إلى قريب الفجر ، فتصلي بلا فاصلة . [ 797 ] مسألة 11 : إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى ( 946 ) ثم دخل الوقت من غير فصل يجوز لها الاكتفاء به للصلاة . [ 798 ] مسألة 12 : يشترط في صحته صوم المستحاضة ( 947 ) على الأحوط
هامش
( 941 ) ( لا تصح صلاتها ) : قد عرفت التفصيل واطلاق ما في المتن مبني على الاحتياط . ( 942 ) ( التحفظ من خروج الدم ) : مع الامن من الضرر . ( 943 ) ( بل الأحوط ) : الأولى . ( 944 ) ( بعد الغسل ) : بل الأحوط كونه قبله مع استمرار السيلان ، ولا تجب المحافظة على الصائمة . ( 945 ) ( إذا قدمت ) : قد مر الكلام فيه في المسألة الثالثة . ( 946 ) ( لغاية أخرى ) : أو لصلاة الفجر ، ويكفي مع فرض تحقق المعاقبة على كلا التقديرين . ( 947 ) ( المستحاضة ) : اي الكثيرة ، ولا يبعد عدم الاشتراط فيها كما لا يشترط في المتوسطة =