الإعادة إلا إذا تبين بعد ذلك سعتها أو كونه لبرء .
[ 801 ] مسألة 15 : إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى - كما إذا انقلبت القليلة متوسطة أو كثيرة ، أو المتوسطة كثيرة - فإن كان قبل الشروع في الأعمال فلا إشكال ، فتعمل عمل الأعلى ، وكذا إن كان بعد الصلاة فلا يجب إعادتها ، وأما إن كان بعد الشروع قبل تمامها فعليها الاستئناف والعمل على الأعلى حتى إذا كان الانتقال من المتوسطة إلى الكثيرة فيما كانت المتوسطة محتاجة إلى الغسل وأتت به أيضاً ، فيكون أعمالها حينئذ مثل أعمال الكثيرة لكن مع ذلك يجب الاستئناف ، وإن ضاق الوقت عن الغسل والوضوء أو أحدهما ( 953 ) تتيمم بدله ، وإن ضاق عن التيمم أيضاً استمرت على عملها ( 954 ) ، لكن عليها القضاء على الأحوط ، وإن انتقلت من الأعلى إلى الأدنى استمرت على عملها لصلاة واحدة ، ثم تعمل عمل الأدنى ، فلو تبدلت الكثيرة متوسطة قبل الزوال أو بعده قبل صلاة الظهر تعمل للظهر عمل الكثيرة ، فتتوضأ وتغتسل ( 955 ) وتصلي ، لكن للعصر
والعشاءين يكفي الوضوء وإن أخرت العصر عن الظهر أو العشاء عن المغرب ، نعم لو لم تغتسل للظهر عصياناً أو نسياناً يجب عليها للعصر إذا لم يبق إلا وقتها ، وإلا فيجب إعادة الظهر بعد الغسل ، وإن لم تغتسل لها فللمغرب ، وإن لم تغتسل لها فللعشاء إذا ضاق الوقت وبقي مقدار إتيان العشاء .
[ 802 ] مسألة 16 : يجب على المستحاضة المتوسطة والكثيرة إذا انقطع
هامش
( 953 ) ( أو أحدهما ) : إذا ضاق الوقت عن أحدهما اللا معين فالمتوسطة تتيمم بدلا عن الغسل على الأحوط ثم تتوضأ ، والكثيرة تغتسل وتتيمم بدلاً عن الوضوء على الأحوط الأولى .
( 954 ) ( أيضاً استمرت على عملها ) : في صورة عدم امكان تحصيل الطهارة مطلقاً لا يجب الاستمرار ويتعين القضاء .
( 955 ) ( فتتوضأ وتغتسل ) : مرّ كفاية الغسل وحده .