تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
إتيانها للأغسال النهارية ، فلو تركتها فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضاً على الأحوط ، وأما غسل العشاءين فلا يكون شرطاً في الصوم وإن كان الأحوط مراعاته أيضاً ، وأما الوضوءات فلا دخل لها بالصوم . [ 799 ] مسألة 13 : إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت انقطاع بُرء أو انقطاع فَترة تَسَعُ الصلاة وجب عليها ( 948 ) تأخيرها إلى ذلك الوقت ، فلو بادرت إلى الصلاة بطلت ، إلا إذا حصل منها قصد القربة وانكشف عدم الانقطاع ، بل يجب التأخير ( 949 ) مع رجاء الانقطاع بأحد الوجهين ، حتى لو كان حصول الرجاء في أثناء الصلاة ، لكن الأحوط إتمامها ثم الصبر إلى الانقطاع . [ 800 ] مسألة 14 : إذا انقطع دمها فإما أن يكون انقطاع بُرء أو فَترة تعلم عودة أو تشك في كونه لبرء أو فترة ، وعلى التقادير إما أن يكون قبل الشروع في الأعمال أو بعد الصلاة ، فإن كان انقطاع برء وقبل الأعمال يجب عليها الوضوء فقط أو مع الغسل ( 950 ) والإِتيان بالصلاة ، وإن كان بعد الشروع استأنفت ، وإن كان بعد الصلاة أعادت ( 951 ) إلا إذا تبين كون الانقطاع قبل الشروع في الوضوء والغسل ، وإن كان انقطاع فترة واسعة فكذلك على الأحوط ، وإن كانت شاكة في سعتها أو في كون الانقطاع لبرء أم فترة لا يجب عليها الاستئناف ( 952 ) أو
هامش
= على الأظهر . ( 948 ) ( وجب عليها ) : على الأحوط . ( 949 ) ( بل يجب التأخير ) : بل يجوز لها البدار ، نعم مع لحوق الفترة فالأحوط اعادتها . ( 950 ) ( أو مع الغسل ) : أو الغسل فقط كما في الكثيرة على المختار . ( 951 ) ( أعادت ) : الأقوى عدم وجوب الإعادة ، نعم الأحوط وجوبها إذا أتى بها مع رجاء الانقطاع كما تقدم ، وهذا التفصيل يجري في الانقطاع لفترة واسعة أيضاً . ( 952 ) ( لا يجب عليها الاستئناف ) : فيه اشكال والأحوط وجوبه .
تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 265 | السيد علي الحسيني السيستاني