التثنية على التقيّة ، كما عن منتقى الجمان ، قال : « لأن العامّة تنكر الوحدة ، وتروي في أخبارهم التثنية » ( 1 ) .
ومنها : حمل المرّة على الغسل مرّة ، والمرّتين على الغرفتين ، فيكون المستحبّ الغسلة الواحدة بغرفتين ، كما عن الكاشاني ( 2 ) والفاضل الهندي ( 3 ) .
ومنها حمل المرّة على الغرفة الممتلئة مع المبالغة في الغسل بها ليحصل بها الإسباغ ، والمرّتين على الغرفتين غير الممتلئتين من غير مبالغة . ولعلَّه بدعوى شهادة أخبار ( 4 ) الإسباغ .
ومنها : حمل أخبار المرّتين على بيان مجرّد الرخصة والإباحة ، بشهادة ما تضمّن ( 5 ) عدم الأجر على الاثنتين .
ومنها : حمل قوله عليه السّلام : « الوضوء مثنى مثنى » ( 6 ) على إرادة أن الوضوء غسلتان ومسحتان ، في مقابل العامّة المدّعين أنه ثلاث غسلات ومسحة ، كما عن الحبل ( 7 ) .
ومنها : حمل أخبار استحباب المرّتين على استحباب ( 8 ) تجديد الوضوء ، كما عن الصدوق ( 9 ) .
وأما وجه بعد كلّ من المحامل الستّة المذكورة لأخبار المرّتين ، إما في
هامش
( 1 ) منتقى الجمان 1 : 148 .
( 2 ) الوافي 6 : 322 .
( 3 ) كشف اللثام 1 : 74 .
( 4 ) الوسائل 1 : 309 ب « 31 » من أبواب الوضوء ، ح 20 ، 23 .
( 5 ) الوسائل 1 : 307 الباب المتقدّم ح 5 .
( 6 ) الوسائل 1 : 310 الباب المتقدّم ح 28 .
( 7 ) الحبل المتين : 24 .
( 8 ) الوسائل 1 : 309 الباب المتقدّم ح 17 .
( 9 ) الفقيه 1 : 26 ذيل ح 80 .