قطرة ، لأنه لا يزيده إلا شرّا وعطشا ، ولأنه إن شربها قتلته » ( 1 ) .
ومنها ما عن الصادق عليه السّلام : « ليس في ترك شرب النبيذ تقيّة » ( 2 ) إلى غير ذلك .
والعجب من صاحب الجواهر ( 3 ) حيث خصّص عموم نفي التقيّة في ترك شرب النبيذ بنفي التقيّة عن حكمها لا عن شربها . وهو كما ترى آب عن التخصيص ، سيّما التخصيص بالقول ، والأهمّ الفعل ، بل في المستفيضة ( 4 ) حرمه أن « يعالج بالخمر والمسكر صبيّا ، ولا مملوكا ، ولا كافرا ، ولا يهوديّا ، ولا نصرانيّا ، ولا بهيمة من البهائم » . والإثم على من سقاها . « ومن سقاها كان عليه كوزر من شربها » ( 5 ) « وكان حقّا على اللَّه أن يسقيه من طينة الخبال ، ومن صديد جهنّم » ( 6 ) حتى يأتي بعذر ممّا أتى ، ولن يأتي أبدا ، يفعل به ذلك مغفورا له أو معذّبا ( 7 ) . هذا كلَّه لمن سقى الأطفال والبهائم والكفّار ، فكيف لشاربها والمعالج بها !
* قوله : « ويتّقي وجهه وفرجه ومقاتله » .
* [ أقول : ] وإن كان في بعض ( 8 ) النصوص الرجم والضرب لا يصيبان الوجه ، وفي بعضها ( 9 ) يضرب كلّ عضو ويترك الوجه والمذاكير ، وفي بعضها ( 10 ) الرأس
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 277 الباب المتقدّم ح 12 مع اختلاف في اللفظ .
( 2 ) الوسائل 17 : 280 ب « 22 » من أبواب الأشربة المحرّمة ح 2 .
( 3 ) الجواهر 41 : 454 .
( 4 ) الوسائل 17 : 245 ب « 10 » من أبواب الأشربة المحرّمة ح 1 ، 4 ، 7 . وفيه : لا يجوز سقي الخمر .
( 5 ) الوسائل 17 : 246 الباب المتقدّم ح 3 ، 6 ، 7 .
( 6 ) الوسائل 17 : 246 الباب المتقدّم ح 3 ، 6 ، 7 .
( 7 ) الوسائل 17 : 246 الباب المتقدّم ح 3 ، 6 ، 7 .
( 8 ) الوسائل 18 : 375 ب « 14 » من أبواب حدّ الزنا ح 6 .
( 9 ) الفقيه 4 : 20 ح 45 .
( 10 ) الوسائل 18 : 369 ب « 11 » من أبواب حدّ الزنا ح 1 .