* قوله : « بدليل إجماع الطائفة . فتأمّل » .
* [ أقول : ] إشارة إلى أن قبول شهادتهنّ مع الرجال بإجماع الطائفة لعلَّه قرينة كونه في الماليّة لا في الرضاع المختلف فيه .
* قوله : « وهو كما ترى صريح فيما ذكرنا » .
* [ أقول : ] الذي ذكرنا هو عدم قبول شهادتهنّ في القصاص ، والغريب هو قبولها فيه .
* قوله : « كما هو محلّ بحثنا . فتأمّل جدّا » .
* [ أقول : ] إشارة إلى انصراف الرجال والنساء في مقام الشهادة إلى الجنس دون عدد الأفراد ، وإلا فمدلول جمع الكثرة بطريق الحقيقة هو ما فوق العشرة ، كما أن مدلول جمع القلَّة بطريق الحقيقة هو ثلاثة فما فوقها .
* قوله : « بما ذكره من الأولويّة . فتأمّل جدّا » .
* [ أقول : ] إشارة إلى قوّة انصراف العلم عرفا وغالبا إلى الظنّ القويّ المتاخم ( 1 ) للعلم ، إلا أنه إثبات الظنّ بالظنّ ، وهو مصادرة .
* قوله : « وقوع الخلاف في أصله دونه . فتأمّل جدّا » .
* [ أقول : ] إشارة إلى أن وجوب الإشهاد وتحمّل الشهادة ليس أمرا تعبّديّا كالصوم والصلاة حتّى يحتمل فيه العينيّة ، بل هو من التوسّليّات ( 2 ) ، كدفن الميّت ، الغرض منه معلوم الحصول بأيّ وجه اتّفق في الكفائيّة ، فلا يحتمل التعبّد والعينيّة كما يحتمل في التعبّديّات .
* قوله : « تظهر للشهود إن شاء اللَّه تعالى . فتأمّل » .
هامش
( 1 ) كذا في النسخة الخطَّية ، ولعلّ الصحيح : المتاخم ، لأنها بمعنى القرب تستعمل من باب « تاخم » ، انظر أساس البلاغة : 37 .
( 2 ) كذا في النسخة الخطَّية ، ولعلّ الصحيح : التوصّليّات ، كما هو المصطلح في علم الأصول .