* [ أقول : ] إشارة إلى أن الصحيحة ( 1 ) وإن كانت أصحّ سندا من الخبر المجبور بالعمل ، إلا أن الخبر المجبور أظهر دلالة ، فلا يعارضه ظهور الصحيحة ، خصوصا مع احتمالها للتقيّة والشذوذ .
* قوله : « لعموم الرواية . فتأمّل » .
* [ أقول : ] إشارة إلى أن كلَّا من الاستفاضة واليد المتعارضين وإن كانا دليلين ظنّيّين على الملك ، إلا أن عموم ( 2 ) دليل اليد من الأخبار المتقدّمة مرجّحة لها عند التعارض ، بخلاف دليل الاستفاضة المجرّدة .
* قوله : « من عينيّة الوجوب مطلقا » .
* [ أقول : ] وجه الإطلاق : أي : سواء لزم من امتناعه بطلان الحقّ أم لا .
* قوله : « مع أن الوجوب حينئذ كفائيّ اتّفاقا وإن عرض له » .
* [ أقول : ] فإن عروض التعيين لا يقتضي العينيّة ، إذ قد يعرض غير الواجب فضلا عن الواجب الكفائي ، بل الضرورة والتقيّة قد تعيّن المحذورات .
* قوله : « بل ما ذكر منها شيئا . فتأمّل جدّا » .
* [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى أن اختلافهم في الوجوب وعدمه يمكن حمله على الاختلاف اللفظي ، بخلاف اختلاف الأخبار في الوجوب وعدمه بين المستدعي وغيره ، فلا يحمل على الاختلاف اللفظي .
* قوله : « لكن في الجملة لا مطلقا . فتأمّل جدّا » .
* [ أقول : ] إشارة إلى أن عموم النكرة في سياق نفي الخير عن الإذلال لا يدلّ على منع الشهادة ولا تحمّلها ، لا حرمته ولا كراهته بمجرّد خوف الشهادة ، ولا ليقين ردّها ، وإلا لجاز ترك الشهادة لغير العادل برأي الحاكم ، بل وللعادل الواحد
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 40 ح 132 .
( 2 ) الوسائل 18 : 215 ب « 25 » من أبواب كيفيّة الحكم ح 2 .