والباقين على الخطأ ، كما في المختلف ( 1 ) .
* قوله : « [ وطرحنا الثانية ] فتدبّر » .
* [ أقول : ] إشارة إلى أن تغيّرها الموجب للأخذ بالأولى وطرح الثانية إنما هو فيما لو استند تغيّرها إلى تقصير ، كتعمّد كذب أو شهادة زور أو خطأ غير مغفور .
وأما لو استند إلى وهم أو قصور مغفور غير مخلّ بالعدالة وقبول الشهادة ، فترجيح الأولى على الثانية ترجيح بلا مرجّح ، بل ترجيح للمرجوح والوهم على الجزم .
هامش
( 1 ) المختلف : 726 .