فيما لا يكتفى به ، وذلك لأن مجرّد الردّ وعدم القبول ليس بإذلال . نعم ، لو استلزم الردّ التكذيب والتوهين كان إذلالا منهيّا عنه .
* قوله : « وقيام البدل مقام المبدل » .
* [ أقول : ] المراد من البدل شهادة الفرع ، والمبدل شهادة الأصل .
* قوله : « إلا شهادة رجلين على رجل . فتأمّل » .
* [ أقول : ] إشارة إلى أن عموم الآية ( 1 ) على تقدير العموم لا يقاوم المفهوم ، لأن المفهوم ، أظهر من العموم .
* قوله : « بالحكم ثمّة . فتأمّل جدّا » .
* [ أقول : ] إشارة إلى أن الالتزام بحكم الشهادة لا الرجوع إنما هو فيما إذا كان الرجوع لشبهة لا تنقض أصالة صحّة الشهادة ، كما هو المتيقّن المنصرف إليه إطلاق نصوص ( 2 ) عدم نقض الحكم برجوع الشاهد ، وأما إذا كان الرجوع على وجه الجزم والقطع ببطلان الشهادة وعدم الصدق والصحّة ، فلم يعلم الالتزام بإطلاق حكم الشهادة ، بل المعلوم نقض الحكم حينئذ مطلقا . وتظهر ثمرة ( 3 ) بين نقض الحكم والرجوع في النماء وغيره .
* قوله : « غير أن فيها ما يخالف الأصول » .
* [ أقول : ] وحاصل إشكال الصحيحة ( 4 ) : أنّ رجوع أحدهم إن كان إقرارا بالخطإ فلا يلزم أحدهم شيء ، لا قصاصا ولا دية . وإن كان إقرارا بالعمد لزم قصاص العامد ، ولا يلزم الباقين شيء لا قصاصا ولا دية ، للأصل والقاعدة .
وحاصل تطبيقها على الأصل والقاعدة حمل رجوع أحدهم على العمد
هامش
( 1 ) البقرة : 282 .
( 2 ) الوسائل 18 : 238 ب « 10 » من أبواب الشهادات ح 1 .
( 3 ) كذا في النسخة الخطَّية ، ولعلّ الأولى : الثمرة .
( 4 ) الوسائل 18 : 240 ب « 12 » من أبواب الشهادات ح 2 .