للبول وغيره من النجاسة الزائلة عينها بها ، وللأرض وغيرها من مثل الحصر والبواري ، مع أن الرواية ( 1 ) المستدلّ بها خاصّة بالبول دون غيره وبالأرض دون أخويه .
ووجه عدم القادحيّة : أن اختصاصها بالأرض يعمّم بعدم القول بالفصل بين الأرض وأخويه ، واختصاصها بكلّ من الأمرين من الأرض والبول يعمّم بعموم المعتبرة الأخرى ، منها الرضويّ المعمّم للأرض وغيرها بقوله : « ما وقعت عليه الشمس من الأماكن » ( 2 ) ، وللبول وغيره بقوله : « مثل البول وغيره » ( 3 ) . فيرتفع من البين إشكال اختصاص الرواية الأولى بالأمرين .
* قوله : « بنوع من التوجيهات » .
* أقول : منها حمل الفقرة على ما إذا كان تبييس الشمس غير مزيل لعين القذر منه ، كما هو الظاهر من توصيفه الموضع بالقذر مع تبييس الشمس له .
ومنها : الحمل على ما إذا كان المتجفّف بعين الشمس هو الرجل أو الجبهة .
دون الأرض وأخويه ، كما لعلَّه الظاهر من سياقها .
ومنها : الحمل على نوع من التقيّة أو ضرب من الكراهة .
* قوله : « فتأمّل جدّا » .
* أقول : لعلَّه إشارة إلى وجود المرجّح بين الأصلين المفروض تعارضهما ، بواسطة أن استصحاب نجاسة الملاقي بالفتح سببيّ بالنسبة إلى استصحاب طهارة الملاقي بالكسر ، وقد استظهر ( 4 ) المصنف في ماء الحمّام الإجماع على تقديم استصحاب السبب على استصحاب المسبّب .
أو أنه إشارة إلى أنه على تقدير التعارض وعدم المرجّح إنما يصار إلى
هامش
( 1 ) الوسائل 2 : 1042 ب « 29 » من أبواب النجاسات ح 1 .
( 2 ) فقه الرضا : 303 .
( 3 ) فقه الرضا : 303 .
( 4 ) الرياض 1 : 140 .