* قوله : « بموجب النضح » .
* [ أقول : ] الباء بمعنى « مع » ، أي : لاحتمال اختصاص الحكم بالمضيّ مع موجب النضح لا مع موجب الغسل .
* قوله : « مع أنه ناقش في البناء جماعة » .
* [ أقول : ] بيان الملازمة : أن الحكم الأول بناء على القواعد إنما يتحقّق إذا كانت طهارة الساتر شرطا واقعيّا في الصلاة كالطهارة ، ومتى ثبت أن الشرط كذلك فخلوّ بعض الصلاة منه قاض بفسادها ، كخلوّها بأجمعها منه .
وأما بيان منع الملازمة فكما عن المدارك من أنه : « من الجائز أن تكون الإعادة لوقوع الصلاة بأسرها مع النجاسة ، فلا يلزم مثله [ في ] ( 1 ) البعض » ( 2 ) .
* قوله : « وأعد صلاتك . فتأمّل » .
* [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى دفع ما قد يقال : من أنّك اعترفت سابقا بأن رؤية النجاسة في أثناء الصلاة مع ضيق الوقت من الإزالة فرد نادر فكيف يحمل إطلاق المعتبرين عليه ؟ ! وطريق اندفاعه : أن المانع من حمل المطلق على الفرد النادر هو وجود الفرد الشائع له ، وأما المطلق غير الموجود له فرد شائع فلا مانع من حمله على النادر . إلا أن يقال بإمكان فرض فرد شائع للخبر الأول ، وهو حمله على الدم المعفوّ ، فيمنع ذلك من حمله على النادر . ولكن هذا الفرض لا يتأتّى في الخبر الثاني ، من جهة أن سياقه مانع من الحمل على الدم المعفوّ .
* قوله : « غير قادح » .
* [ أقول : ] وجه توهّم القدح : أن المدّعى في المتن هو تعميم مطهّريّة الشمس
هامش
( 1 ) من المصدر .
( 2 ) مدارك الأحكام 2 : 351 .