تساقطهما والرجوع إلى قاعدة الطهارة فيما لو اتّحد متعلَّقهما ، وأما فيما تعدّد - كما فيما نحن فيه - فالمرجع إلى إعمال كلّ منهما في محلَّه ، فيستصحب في الملاقي بالكسر الطهارة السابقة ، وفي الملاقي بالفتح النجاسة السابقة ، لا إسقاطهما والرجوع إلى قاعدة الطهارة كما زعم .
* قوله : « مع اعتضاده بالأصل الذي مضى » .
* [ أقول : ] وهو مرجعيّة أصالة الطهارة بعد فرض ابتلاء استصحاب النجاسة بمثله في الملاقي بالكسر . مضافا إلى إمكان حمل الجفاف فيهما على خلوّ الأرض من أعيان تلك النجاسة المسرية إلى القدم ، لا الخلوّ عن مطلق الرطوبة .
* قوله : « ووجّه بوجوه اعتباريّة » .
* [ أقول : ] منها : ما عن المنتهى من أن : « تحريم استعمالها مطلقا يستلزم تحريم أخذها على هيئة الاستعمال ، كالطنبور » ( 1 ) .
ومنها : كون الاتّخاذ مقدّمة للاستعمال ، ومقدّمة الحرام حرام .
ومنها : أن النهي في الحقيقة نفي ، ونفي الحقيقة يناسب النهي عن أصل وجودها في الخارج . وأنه المناسب لإرادة حصول المطلوب ، كما أن عدمه معرض لخلافه . وأنه المناسب لما قيل من حكمة التحريم ، من حصول الخيلاء والتشبّه بالمشركين ، والإسراف وكسر قلوب الفقراء .
ووجه كونها وجوها اعتباريّة منع الملازمة ، في الأول . وكونه كالطنبور قياس . ومنع كون مقدّمة الحرام حراما ، سيّما غير السببيّ ، كالاتّخاذ بالنسبة إلى الاستعمال ، في الثاني . ومنع كون النهي في الحقيقة نفيا ، وكون نفي الحقيقة يناسب النهي عن أصل وجودها ، في الثالث . وكون الخيلاء والتشبّه والإسراف وغير ذلك عللا مستنبطة للتحريم ، لا عللا منصوصة حتى يتعدّى بها . مضافا إلى
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 3 : 326 .