الركن الرابع : في النجاسات
* قوله : « وفي جميع ما ذكر أدلَّة له أو مطلقا نظر » .
* [ أقول : ] أي : وفي جميع ما ذكر لغير الخفّاش أو لمطلق الطائر ولو كان خفّاشا نظر . أو : وفي جميع ما ذكر للمدّعى دليلا أو مؤيّدا نظر .
فالمراد من قوله : « أو مطلقا » على المعنى الأول تعميم المدّعى لمطلق الطائر ولو كان خفّاشا . وعلى المعنى الثاني تعميم لما ذكر له من الأدلَّة ولو كان مؤيّدا . هذا على نسخة ( 1 ) وجود لفظ « الأدلَّة » في العبارة ، وأما على نسخة سقوطه منها فالمتعيّن هو المعنى الأول .
* قوله : « كالثالث وإن كان التعارض بينه وبينه عموما من وجه » .
* [ أقول : ] المراد من الثالث قوله عليه السّلام : « كلّ شيء يطير لا بأس بخرئه وبوله » ( 2 ) . والمراد من المعارض له هو الحسن المتقدّم : « اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » ( 3 ) . ووجه أعمّيّته من الثالث هو شموله للمأكول اللحم وغيره .
ووجه ترجيح عموم الأول ما في المتن .
* قوله : « لإمكان أن يكون المراد منه إزالة ما أصاب الثوب . إلخ » .
هامش
( 1 ) وردت « الأدلَّة » في الرياض ( طبعة جماعة المدرّسين ) 2 : 345 وطبعة بيروت 1 : 471 ، والحجريّة المطبوعة عام 1292 ه : 83 .
( 2 ) الوسائل 2 : 1013 ب « 10 » من أبواب النجاسات ح 1 .
( 3 ) الوسائل 2 : 1008 ب « 8 » من أبواب التيمّم ح 3 .