وهو « ضرب واحد » لذيله وهو ضرب اليدين مرّتين . لإمكان دفع ذلك بحمل الصدر وهو « ضرب واحد » على ضرب اليدين دفعة ومعا ، المقابل لضربهما بالتعاقب والتدريج ، حتى لا ينافي ما في ذيله من ضرب اليدين مرّتين .
* قوله : « وإلا ضرب بالجبهة في الأول » .
* [ أقول : ] أي : فيما كانت النجاسة متعدّية : « وباليد النجسة في الثاني » أي :
فيما كانت حائلة .
* قوله : « مع تأمّل ما فيهما » .
* [ أقول : ] وجه التأمّل في الرضويّ ( 1 ) : « تمسح بهما موضع سجودك ، من قصاص الشعر إلى طرف الأنف » ظاهر في تحديد موضع المسح لا كيفيّة المسح ، كما أن قوله عليه السّلام : « من قصاص الشعر إلى الذقن » ( 2 ) في غسل الوجه أيضا كذلك .
وأما وجه التأمّل في عموم البدليّة فلانصرافه إلى المساواة فيما هو من أهمّ خواصّ الطهور ، من استباحة الصلاة ونحوها ، دون المساواة في جميع الكيفيّات حتى البدأة بالأعلى .
* قوله : « فعليه إعادة التيمّم مع عدم اعتباره » .
* [ أقول : ] أي : مع عدم اعتبار التمكَّن من استعمال الماء في انتقاض التيمّم ، « ولا معه » أي : لا يعيده مع اعتباره .
* قوله : « باستصحاب بقاء الشغل » .
* [ أقول : ] لاستصحاب الصحّة ( 3 ) ، لكون الشكّ في الصحّة شكَّا سببيّا ،
هامش
( 1 ) فقه الرضا : 88 ، مع اختلاف في بعض اللفظ .
( 2 ) الوسائل 1 : 283 ب « 17 » من أبواب الوضوء ذيل ح 1 .
( 3 ) كذا في النسخة الخطيّة ، والعبارة في الرياض : لمعارضة استصحاب الصحّة باستصحاب بقاء شغل الذمّة ، وهي تهدف ترجيح استصحاب بقاء الشغل ، بالعكس من التعليقة تماما ، إلا إذا اعتبرناها تفسيرا لقول الماتن بعد ذلك : فتأمّل ، ولكنّه لم يذكره .