عند قيام القرينة الصارفة عن المعنى اللغوي ، بل لا بدّ من المصير إلى معناه الشرعي بعد قيام القرينة الصارفة عن المعنى اللغوي .
* قوله : « قيل : إنه المصطلح بين الفقهاء . فتأمّل » ( 1 ) .
* [ أقول : ] إشارة إلى منع هذا القول بتصريحهم بأنه بقيّة المتناول من طعام أو شراب ، كما لا يخفى .
أو إشارة إلى أن وجه عدم مخالفة العماني ( 2 ) على تقدير إرادته من طهارة سؤرهم طهارة الماء القليل الذي باشروه هو قوله بعدم انفعال القليل بمجرّد ملاقاة النجس .
* قوله : « العصير من الكرم » .
* [ أقول : ] وهو - كفلس بالتحريك ( 3 ) - العنب . قيل : إنما سمّيت العنب كرما ذهابا إلى أن الخمر يكتسب شاربها كرما ، ولهذا سمّت الشعراء الخمر بابنة الكرم بالتحريك . فلمّا جاء الإسلام وحرّم الخمر نهاهم النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله عن قولهم ذلك ، وقال :
« لا تقولوا : الكرم ، فإن الكرم قلب المؤمن ، لأنه معدن التقوى » ( 4 ) .
* قوله : « الفضيخ » .
* [ أقول : ] بالمعجمتين ، وهو عصير العنب ، والشراب المتّخذ من البسر وحده من غير أن تمسّه النار .
والمرز : بكسر الميم وسكون الراء المهملة أو المعجمة ، الشراب المتّخذ من
هامش
( 1 ) لم ترد « فتأمّل » في الرياض ( طبعة جماعة المدرسين ) 2 : 358 ، وطبعة بيروت 1 : 483 ، والطبعة الحجريّة : 85 ، والتعليقة تبتني على نسخته من الرياض .
( 2 ) حكاه عنه الشهيد في المسالك 12 : 66 .
( 3 ) لم نجد في مصادر اللغة ضبطها بالتحريك ، بل المذكور : الكرم بسكون الراء ، وكذا المشبّه به - وهو الفلس - أيضا لم يضبط بالتحريك . انظر الصحاح 5 : 2020 ، القاموس 4 : 170 .
( 4 ) لم نظفر عليه في الجوامع الحديثيّة ، وذكر نظيره في لسان العرب 12 : 514 .