ليس به بأس » .
* [ أقول : ] ووجه ظهوره في اختصاص التنجيس بما بعد البرد هو نفي البأس عن مسّه عند الموت الظاهر فيما قبل برده ، بناء على أن قوله : « وبعد غسله » عطف مستقلّ لا قيد للمعطوف عليه .
* قوله : « لإطلاقها أو عمومها . إلخ » ( 1 ) .
* قوله : « وشهادة السياق » ( 2 ) .
* قوله : « أو محمولة على التقيّة . فتأمّل » .
* [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى ما تقدّم منه آنفا من موافقة أكثر المخالفين لنا في تنجيسهما ، ومع ذلك كيف تحمل أخبار الخلاف على التقيّة التي هي معنى الموافقة للمخالفين عند المشهور ؟ ! أو إلى أن المراد من حملها على التقيّة حملها على التقيّة بالمعنى المحكيّ عن الحدائق ( 3 ) ، وهو مجرّد إلقاء الخلاف ، كما وجّهوا به بعض اختلافات أخبارهم بقوله عليه السّلام : « أنا أمرتهم بهذا لكيلا يعرفوا فيؤخذ برقابهم » ( 4 ) .
* قوله : « مع أن بيان النجاسة اللغويّة خاصّة ليس من وظيفة الحكمة » .
* أقول : النجاسة اللغويّة عبارة عن القذارة والخباثة الظاهريّة ، والشرعيّة عبارة عمّا يجب الاجتناب عنه . بقي هنا معنى ثالث غير لغويّ ولا شرعيّ ، اختاره بعض ( 5 ) الأجلَّة في الآية ( 6 ) ، وهو إرادة خصوص الخباثة الباطنيّة . ويضعّفه ما في المتن من أنه ليس من المعاني المعهودة للفظ النجاسة حتى ينصرف إليه
هامش
( 1 ) كذا في النسخة الخطَّية ، لم يعلَّق عليهما .
( 2 ) كذا في النسخة الخطَّية ، لم يعلَّق عليهما .
( 3 ) الحدائق الناضرة 1 : 5 ، المقدّمة الأولى من مقدّمات الكتاب .
( 4 ) الوسائل 3 : 100 ب « 7 » من أبواب المواقيت ح 3 . مع اختلاف في بعض اللفظ .
( 5 ) مفاتيح الشرائع 1 : 71 مفتاح ( 79 ) .
( 6 ) التوبة : 28 .