تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على رياض المسائل — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
لو تيسّر الغسل فيه ، وفاقا للشيخ ( 1 ) وبني حمزة ( 2 ) والبرّاج ( 3 ) وسعيد ( 4 ) ، بل ولا يتعيّن الغسل في خارجه لو تيسّر القرض فيه ، لكن لا لمجرّد إطلاق القرض في الحسنين ( 5 ) حتى يعارض بإطلاق الغسل في الموثّقات ، وباحتمال ورود الإطلاق كالتقييد مورد الغالب أيضا ، بل لاتّحاد كلّ من القرض والغسل في تحصيل ما هو واجب توصّلي ، أعني : تطهّر الكفن عن خبث النجاسة كيفما اتّفق ، وعدم دليل ولا مخصّص على التعيين حتى يتعيّن ، وعدم كون تطهّر الكفن عن الخبث كالتطهّر عن الحدث من التعبّديّات حتى يتوقّف في مشكوك التعيين باحتياط التعيين ، مضافا إلى أن الأصل عدمه . وأما ما في البرهان ( 6 ) من الاستدلال على تعيين الغسل خارج القبر بأن : « الكفن بدرج الميّت فيه يدخل في الأعيان المبذولة لوجه اللَّه كالفرش للمسجد ، والباذل كالأجنبيّ يحرم التصرّف فيه بغير الوجه المخصوص ، فضلا عن إتلاف بعضه » . فالجواب أما عن القياس فأولا : بمنع إطلاق الحكم في المقيس عليه . وثانيا : لو سلَّم فالقياس باطل عندنا ، مضافا إلى كونه مع الفارق . وثالثا : بأن قرض الكفن حيثما جاز إنما هو فيما إذا لم يخلّ بهيئة الكفن ، وإلا لم يجز قطعا حتى في داخل القبر فضلا عن خارجه ، كما نقله ( 7 ) هو عن صريح جامع
هامش
( 1 ) النهاية : 43 ، المبسوط 1 : 181 . ( 2 ) الوسيلة : 65 . ( 3 ) المهذّب 1 : 59 . ( 4 ) الجامع للشرائع : 52 . ( 5 ) الوسائل 2 : 753 ب « 24 » من أبواب التكفين ح 1 ، 4 . ( 6 ) البرهان القاطع 2 : 274 و 275 . ( 7 ) البرهان القاطع 2 : 274 و 275 .
التعليقة على رياض المسائل — صفحة 316 | السيد عبد الحسين اللاري / اللجنة العلمية للمؤتمر - مؤسسة المعارف الإسلامية