تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على رياض المسائل — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
وأما تطهير البدن فيتعيّن فيه الغسل مطلقا ، كما يستفاد من نصوص ( 1 ) الباب وفتاوى الأصحاب ، خلافا لما في الرياض من قوله : « وينبغي تقييده بما إذا كان الخروج قبل التكفين ، وأما بعده فلا يجب إجماعا ، لاستلزام الإعادة المشقّة العظيمة ، وعليه في المنتهى ( 2 ) إجماع أهل العلم كافّة » ( 3 ) . أقول : ونقل في البرهان ( 4 ) عن الحدائق ( 5 ) استظهار الاغتفار من الأصحاب ، وعن اللوامع صريح الاتّفاق عليه . وهو ضعيف ، إذ لم يعلم استلزامه المشقّة مطلقا ، ولا الإجماع بل ولا الشهرة على الاغتفار . فالأصل وجوب الغسل إلا إذا تعسّر أو توقّف على إخراج الميّت من القبر المستلزم للهتك ، كما هو المستفاد من نصوص الباب وظاهر فتاوى الأصحاب بل صريح بعضها ، حسبما نقل تفصيلها البرهان بأبلغ وجه ، من شاء راجعه . * قوله : « مضافا إلى قصوره » . * أقول : الخبر المتقدّم وهو قوله عليه السّلام : « إن بدا من الميّت شيء بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ، ولا تعد الغسل » ( 6 ) موثّق لا ضعف في شيء من رواته ، لأنه مرويّ في الوسائل عن الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد اللَّه ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم ، عن الصادق عليه السّلام ، وجميع آحاد هذه السلسلة ثقات سوى غالب بن عثمان ، وهو وإن كان واقفيّا إلا أنه موثّق أيضا ، بل رواية الحسن بن عليّ بن فضّال عنه الذي هو من أصحاب
هامش
( 1 ) الوسائل 2 : 723 ب « 32 » من أبواب غسل الميّت . ( 2 ) منتهى المطلب 1 : 431 . ( 3 ) رياض المسائل 1 : 268 . ( 4 ) البرهان القاطع 2 : 273 - 274 . ( 5 ) الحدائق الناظرة 4 : 63 . ( 6 ) الوسائل 2 : 723 ب « 32 » من أبواب غسل الميّت ح 1 .
التعليقة على رياض المسائل — صفحة 318 | السيد عبد الحسين اللاري / اللجنة العلمية للمؤتمر - مؤسسة المعارف الإسلامية