ومنها : خبر حمران : « خذوا عمامته وانشروها مثنية على رأسه ، واطرح طرفيها من خلفه ، وأبرز جبهته » .
ومنها خبر عمّار ( 1 ) : « وليكن طرفا العمامة متدلَّيا على جانبه الأيسر قدر شبر يرمى بها على وجهه » .
إلا أن العمل على الأول . وهو مضمون مرسلة يونس ( 2 ) والرضوي ( 3 ) وخبر معاوية بن وهب ( 4 ) ، لأصحّية المرسل بالإجماع على تصحيح ما يصحّ عن مرسله ، وموافقته للرضويّ القويّ ، وخبر معاوية بن وهب ، والإجماع المنقول عن التذكرة ( 5 ) ، والشهرة المنقولة عن الذكرى ( 6 ) ، والمصرّح به في الرياض . بل قيل : إن التعبير بالشهرة لعلَّه لعدم تحصيل الإجماع للمعبّر ، وإلا فلم نجد قائلا بغيرها ، حتى قيل : فإن أمكن إرجاع غيرها إليها ولو بالتأويل وإلا يطرح .
إلا أنه مع ذلك كلَّه لا بأس بالعمل والقول بظاهر كلّ من تلك الأخبار تخييرا أو ترتّبا على مراتب الفضل ، تسامحا في أدلَّة السنن ( 7 ) ، وجمعا بينها ، وإن كان للأول منها ترجيح .
* قوله : « ويستثني منه الحبرة للمعتبرة » .
* [ أقول : ] منها إطلاق ( 8 ) الحبرة اليمنيّة والعبريّة والشطويّة والظفار . ومنها صريح خبر أبي مريم الأنصاري عن الصادق عليه السّلام : « كفّن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في ثلاثة
هامش
( 1 ) تقدّم ذكر مصادره في ص : 367 هامش ( 3 ) .
( 2 ) الوسائل 2 : 744 ب « 14 » من أبواب التكفين ح 3 .
( 3 ) فقه الرضا عليه السّلام : 168 .
( 4 ) تقدم ذكر مصادره في ص : 267 هامش ( 5 ) .
( 5 ) تذكرة الفقهاء 2 : 10 مسألة ( 161 ) .
( 6 ) الذكرى : 46 .
( 7 ) الوسائل 1 : 59 ب « 18 » من أبواب مقدّمة العبادات .
( 8 ) الوسائل 2 : 726 ب « 2 » من أبواب التكفين ح 4 ، 11 ، 14 ، 15 ، 17 .