* قوله : « فالقول باستحبابه - كما عن الإسكافي ( 1 ) والمعتبر ( 2 ) ، وبه صرّح غيره - ضعيف » .
* أقول : الذي هو منقول عن الجماعة في الجواهر ( 3 ) والبرهان ( 4 ) وغيرهما ، ومصرّح به في الروضة ( 5 ) ، وكذا الذي يساعد عليه استدلال الجماعة بإطلاق قوله عليه السّلام : « إنما المفروض في الكفن ثلاثة أثواب تامّ » ( 6 ) ، لخلوّها عن ذكر القميص كما عن الروض ( 7 ) والمعتبر ( 8 ) ، وبخلوّ أكثر النصوص عن تعيين القميص ، وأصل البراءة كما عن الذكرى ( 9 ) ، إنما هو عدم تعيين خصوصيّة القميص وجواز الاجتزاء بدله بثوب شامل لجميع البدن ، لا استحباب القميص بمعنى جواز تركه لا إلى بدل ، كما يوهمه ظاهر الرياض ، فإنه لم ينقل القول به في شيء من الكتب المفصّلة عن أحد فضلا عن الجماعة .
ولا يساعد عليه أيضا شيء من استدلالاتهم المذكورة ، سوى إطلاق بعضهم - كالرياض - باستحبابه وخبر ابن سهل ( 10 ) بأحبيّته الظاهرين - سيّما الخبر - في أن المراد من استحبابه استحباب تعيينه من باب استحباب أحد فردي الواجب المخيّر ، لا استحباب فعله في مقابل جواز تركه لا إلى بدل ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) انظر الهامش ( 6 و 7 ) في ص : 250 .
( 2 ) انظر الهامش ( 6 و 7 ) في ص : 250 .
( 3 ) الجواهر 4 : 166 .
( 4 ) البرهان القاطع 2 : 180 .
( 5 ) الروضة البهيّة 1 : 129 .
( 6 ) الوسائل 2 : 726 ب « 2 » من أبواب التكفين ح 1 .
( 7 ) روض الجنان : 103 ، ولكن فيه : لخلوّ أكثر الروايات من تعيينه فيثبت التخيير .
( 8 ) المعتبر 1 : 279 - 280 ، ولكن حكم بالتخيير فقط لاختلاف الروايات في ذلك .
( 9 ) الذكرى : 45 .
( 10 ) الوسائل 2 : 726 ب « 2 » من أبواب التكفين ح 5 .