* قوله : « المشهور في كيفيّة التكفين بالقطع الثلاث : الابتداء بالمئزر فوق خرقة الفخذين ، ثم القميص ، ثم اللفّافة » .
* أقول : أما مراد المشهور من الابتداء بتأزيره ثم بتقميصه ثم بلفّه فهو وجوب الابتداء بتأزيره قبل القميص ، لا استحبابه وكونه من آداب التكفين .
وأيضا مرادهم من وجوب الترتيب المذكور ليس وجوبه بحيث لو خالف الترتيب بطل التكفين ووجب إعادته بوجه الترتيب ، كما في ترتيب الغسل لو خالفه ، بل مرادهم وجوبه توصّلا إلى وقوع المئزر تحت القميص والقميص فوقه تحت اللفّافة . كما يفصح عن ذلك تفسير البرهان ( 1 ) وجوب الابتداء بالمئزر ثم القميص بوجوب شدّ المئزر تحت القميص والقميص فوقه تحت اللفّافة ، حاكيا له عن الجماعة ، وعن الذكرى ( 2 ) نسبته إلى الأصحاب ، وعن الشيخ ( 3 ) الإجماع عليه . وتفسير الكشف قول القواعد : « يجب أن يوزّره ، ثم يلبسه القميص ، ثم يلفّه بالإزار » ( 4 ) بقوله : « على المشهور المختار وإن جاز إلباس القميص قبل التأزير كما قدّمنا - أي : في تأويل الخبرين الدالَّين على التقميص قبل التأزير - ولكن لا يتمّم الإلباس إلا بعد التأزير » ( 5 ) انتهى .
وأما الدليل على الترتيب المذكور - فمضافا إلى السيرة العمليّة المستمرّة خلفا عن سلف في كيفيّة التكفين ، والاعتبار العقلي القاضي بتقديم التأزير على القميص ، كتقديم خرقة الفخذين على التأزير - الشهرة المحقّقة والإجماع المنقول
هامش
( 1 ) البرهان القاطع 2 : 184 .
( 2 ) الذكرى : 48 .
( 3 ) لم نجده فيما لدينا من كتب الشيخ « قدّس سرّه » ، وحكاه عنه الشهيد في الذكرى : 48 .
( 4 ) قواعد الأحكام 1 : 227 .
( 5 ) كشف اللثام 2 : 293 .