تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على رياض المسائل — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
فيه فكالتكفين والتدفين . وأما الباقي تحته فالتغسيلات . فالفرق بين هذا الغسل وغيره تحكَّم بالنظر إلى الدليل . * قوله : « فالقول بعدم الاعتبار مطلقا - كما عن مصريّات المرتضى ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) - ضعيف » . * أقول : أما وجه القول به وبافتراقه عن سائر الأغسال فلعلَّه ناشئ عن أصالة البراءة ، وعدم اشتراط صحّة الغسل بالنيّة . أو من وقوع هذا التغسيل في سياق التكفين والتدفين ، فأوهم اتّحاده معهما في التوصّليّة ، وافتراقه عن سائر الأغسال في التعبّديّة . أو من إناطة رفع النجاسة الميّتيّة بفعله هنا والحكميّة في غيره ، فأوهم ذلك أنه غسل بالفتح بكيفيّة خاصّة . وأما وجه ضعفه فلاندفاع الأول بكون الأصل لا يقاوم الدليل ، من الشهرة والإجماع المنقول ، وعموم التسوية ، و « لا عمل إلا بالنيّة » . والثاني : بوجود القرينة الفارقة ، وهو الإجماع المخرج لهما دونه عن عموم التسوية و « لا عمل إلا بالنيّة » . والثالث : باتّفاق النصوص والفتاوى على كونه غسلا بالضمّ حقيقة ، وأن الغسل كالوضوء والصلاة والتيمّم والصوم والحجّ ونحوها في البقاء تحت عموم « لا عمل إلا بالنيّة » وفي عدم وروده في الشرع إلا قسما واحدا هو عبادة . * قوله : « كالاكتفاء بها في أولها » . * أقول : أما القائل بالاكتفاء بها في أولها فهو الشهيد في ظاهر اللمعة ( 3 ) ، بل
هامش
( 1 ) حكاه عنه صاحب كشف اللثام 2 : 237 . ( 2 ) انظر المنتهى 1 : 435 ، فصريح صدر كلامه عدم وجوب النيّة ، ولكن في ذيل كلامه ما يوهم الوجوب ، ولعلَّه - مذهبا واستدلالا - قول العامّة . ( 3 ) اللمعة الدمشقيّة : 6 .
التعليقة على رياض المسائل — صفحة 238 | السيد عبد الحسين اللاري / اللجنة العلمية للمؤتمر - مؤسسة المعارف الإسلامية