النسبة إلى الشهرة هو تعبير الأكثر بنحو عبارتي الفاضلين في القواعد ( 1 ) والشرائع ( 2 ) ، المحتمل سيّما الشرائع لإرادة ما يقع عليه اسم ماء السدر لا السدر .
بل يحتمل إرجاع هذين القولين إلى واحد ، بأن يراد من كفاية مسمّى السدر أقلّ المسمّى الحاصل به إطلاق ماء السدر ، فإن الإضافة يكفيها أدنى الملابسة . ولعلَّه من هنا لم ينقل قبل الكشف ( 3 ) في مقابل المشهور إلا القول باعتبار سبع ورقات ، كما في الشرائع ( 4 ) وغيره ( 5 ) .
* قوله : « فلا يجزي الخارج وفاقا لجماعة » .
* أقول : بل عن الحدائق ( 6 ) أنه المشهور ، وفي البرهان ( 7 ) كأنّه متّفق عليه ، خلافا لما عن المدارك ( 8 ) ومن في طبقته من تقوية الاجتزاء بالمضاف ، ولعلَّه ظاهر قول الشرائع : « وأقلّ ما يلقى في الماء من السدر ما يقع عليه الاسم » ( 9 ) ، بل وظاهر محكيّ المهذّب ( 10 ) والمقنعة ( 11 ) المعبّرين بالرطل أو الرطل والنصف ، كما عن الذكرى ( 12 ) بعد نقلهما : « وهما يوهمان الإضافة » .
* قوله : « لظهورها في بقاء الإطلاق » .
* [ أقول : ] وذلك لعدم صدق الغسل بالماء والسدر حقيقة على المضاف .
هامش
( 1 ) القواعد 1 : 224 .
( 2 ) الشرائع 1 : 44 - 45 .
( 3 ) كشف اللثام 2 : 240 - 241 .
( 4 ) الشرائع 1 : 44 - 45 .
( 5 ) نهاية الإحكام 2 : 223 .
( 6 ) الحدائق 3 : 454 .
( 7 ) البرهان القاطع 2 : 168 .
( 8 ) المدارك 2 : 82 .
( 9 ) الشرائع 1 : 44 - 45 .
( 10 ) المهذّب 1 : 56 .
( 11 ) المقنعة : 74 .
( 12 ) الذكرى : 44 - 45 .