* قوله : « فمقيّد بما ذكر ، كتقييد الأولين ( 1 ) بالقليلة » .
* [ أقول : ] يعني : أن اعتبار الأغسال الثلاثة في مطلق المستحاضة كما في الصحيحين ( 2 ) ، أو مع الثقب كما في صحيح ( 3 ) ثالث ، مقيّد عندنا إطلاقها بالكثيرة وإخراج المتوسّطة ، كما أن إطلاق الصحيحين مقيّد عند جماعة الخصم بغير القليلة .
وبعبارة أخصر : كما أن إطلاق المطلق للأغسال الثلاثة في مطلق المستحاضة مقيّد عند الخصم بإخراج القليلة ، كذلك عندنا مقيّد بإخراج المتوسّطة أيضا ، لما سمعت من النصوص المقيّدة والإجماعات المنقولة والشهرات المحقّقة المعاضدة بالأصل وغيره .
* قوله : « من المعتبرة ( 4 ) . فتأمّل » .
* [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى أن غلبة الكثيرة لو سلَّمت فهي غلبة وجوديّة لا استعماليّة حتى توجب انصراف المطلقات إليها . أو إلى أن دعوى انصراف مطلقات الباب إلى الغالب - وهو الكثيرة - ينافي الاستدلال على المطلوب بمفهوم مقيّداته ، إذ كما أن مطلقات الباب الواردة مورد الغالب لا إطلاق لها ، كذلك مقيّداته ، الواردة موارد الغالب لا مفهوم لها ، لكن لعلّ في غير المفاهيم من المناطيق والإجماعات وغيرها ممّا لا يتأتّى فيه ذلك كفاية على المطلوب وثبوت المختار .
* قوله : « ظاهر خلوّ النصوص ( 5 ) عنه مع الأصل » .
* أقول : أما خلوّ النصوص بل وخلوّ بعض الفتاوى عنه فأولا : لعلَّه من جهة أنها مسوقة لبيان ما يجب من جهة السيلان من تثليث الأغسال ، دون ما يجب
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 400 ح 1390 ، الوسائل 2 : 605 ب « 1 » من أبواب الاستحاضة ح 5 و 8 ، والأخر في الكافي 3 : 99 ح 4 ، التهذيب 1 : 173 ح 496 .
( 2 ) التهذيب 5 : 400 ح 1390 ، الوسائل 2 : 605 ب « 1 » من أبواب الاستحاضة ح 5 و 8 ، والأخر في الكافي 3 : 99 ح 4 ، التهذيب 1 : 173 ح 496 .
( 3 ) الوسائل 2 : 604 الباب المتقدّم ح 1 .
( 4 ) الوسائل 2 : 604 ب « 1 » من أبواب الاستحاضة .
( 5 ) الوسائل 2 : 604 ب « 1 » من أبواب الاستحاضة .