تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على رياض المسائل — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
* [ أقول : ] أي : عدم اختصاص الصحاح ( 1 ) الموجبة للأغسال الثلاثة بالكثيرة ، وشمولها المتوسّطة أيضا . والجماعة المتوهّمون لذلك - على ما نقل - ابنا عقيل ( 2 ) والجنيد ( 3 ) ، والماتن في المعتبر ( 4 ) ، والعلامة في المنتهى ( 5 ) ، والمدارك ( 6 ) ، وشيخه ( 7 ) . * قوله : « وخروج البعض عن الحجيّة غير ملازم لخروج الجميع » . * أقول : المراد من البعض الخارج عن الحجيّة فقرتان : إحداهما : قوله عليه السّلام : « فإذا تمّت ثلاثون يوما فرأت دما صبيبا اغتسلت » ( 8 ) في اعتبار عمل المستحاضة بعد الثلاثين ، ولم يقل به أحد ، إلا بصرف ظهور شرطيّة مضيّ الثلاثين في اعتبار عمل المستحاضة إلى بيان موضوعها ومحلّ اعتبار عمل المستحاضة ، فيكون الثلاثون محلَّا لإعمال أحكام المستحاضة فيه لا شرطا لاعتبار أحكامها فيما بعده ، نظير الشروط المحقّقة لموضوع الحكم لا الاعتبار الحكم . والفقرة الأخرى ظهور قوله : « اغتسلت وقت كلّ صلاة » ( 9 ) في وجوب الغسل لكلّ صلاة ، ولم يقل به أحد أيضا ، إلا بتأويل وقت كلّ صلاة بوقت كلّ صلاتين .
هامش
( 1 ) الوسائل 2 : 604 ب « 1 » من أبواب الاستحاضة . ( 2 ) حكاه عنهما العلَّامة في المختلف 1 : 372 . ( 3 ) حكاه عنهما العلَّامة في المختلف 1 : 372 . ( 4 ) المعتبر 1 : 245 . ( 5 ) المنتهى 2 : 412 . ( 6 ) المدارك 2 : 31 - 32 . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 155 . ( 8 ) الوسائل 2 : 545 ب « 6 » من أبواب الحيض ح 3 . ( 9 ) الوسائل 2 : 545 ب « 6 » من أبواب الحيض ح 3 .