مضافا إلى نقله في الجواهر ( 1 ) عن النهاية ( 2 ) والهداية ( 3 ) ووالد الصدوق من غير نقل شيء من النصوص المعارضة له في شيء من تلك الرسائل التي أجمع الأصحاب على الأخذ بها عند إعواز النصوص ، لأنها متون الأخبار ، وتطابق الرضويّ مع الفقيه والهداية في هذه المسألة وأكثر المسائل - كما يعلم بالتتبّع - شاهد قويّ على صحّة نسبته إلى الرضا عليه السّلام ، وكونه موجودا ، ومن الأصول المعتمدة عند الصدوقين وأمثالهم من قدماء المحدّثين ، واندفع توهّم كونه من الكتب المجهولة المستحدثة ، كما قرّرنا تفصيله في الأصول بأبلغ وجه .
* قوله : « فحكما بالإجزاء » .
* أقول : وعن الأردبيلي ( 4 ) والمدارك ( 5 ) والذخيرة ( 6 ) والمفاتيح ( 7 ) والحدائق ( 8 ) الميل إليه . وفي الوسائل ( 9 ) الجزم به حيث اعتمد على نصوص عدم اعتبار الوضوء مع غسل غير الجنابة . وأول نصوص اعتباره بالحمل على الاستفهام الإنكاريّ أو التقيّة أو الاستحباب .
* قوله : « وليس في التعليل إشعار بالعموم ، لاحتمال الخصوصيّة » .
* أقول : فيه أولا : أن احتمال الخصوصيّة لا يقاوم ظهور التعليل في العموم عند المشهور القائلين بحجّية منصوص العلَّة ، ومنهم السيّد الشارح .
هامش
( 1 ) الجواهر 3 : 241 .
( 2 ) النهاية : 23 .
( 3 ) الهداية : 19 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 126 و 132 .
( 5 ) مدارك الأحكام 1 : 361 .
( 6 ) ذخيرة المعاد 1 : 48 - 49 .
( 7 ) مفاتيح الشرائع 1 : 40 مفتاح ( 42 ) .
( 8 ) الحدائق 3 : 120 .
( 9 ) الوسائل 1 : 516 ب « 35 » من أبواب الجنابة .