بوجوبه من غير تقييد بما لم يتمكَّن من الاغتسال . مع عدم الإشكال في اشتراط التيمّم الذي على وفق القاعدة بعدم التمكَّن من الطهارة المائيّة .
* قوله : « بالآية ( 1 ) الكريمة . فتأمّل » .
* [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى أن حمل تعلَّقه على ما يباشر البدن وإن كان أقرب من بقائه على ظاهره وحمل النهي المعلَّل بالآية الكريمة على التقيّة ، إلا أنه ليس بأقرب من حمل نهيه على الكراهة وتعليله على البطون ، بل هو الأقرب جدّا ، نظرا إلى أن حمل تعلَّقه على ما يباشر البدن وإن كان تقييدا ، وحمل النهي على الكراهة مجازا ، والتقييد خير من المجاز ، إلا أن ذلك تقييد للمطلق بفرد نادر الوجود جدّا ، والكراهة في النهي من المجازات الشائعة عرفا ، فيتقدّم عليه عند الدوران قطعا .
* قوله : « فظهر ضعف القول بالتحريم ومستنده » .
* [ أقول : ] أما مستنده فظاهر ما في الوسائل عن الطبرسي من قوله عليه السّلام : « لا يجوز للجنب والحائض والمحدث مسّ المصحف » ( 2 ) . وقوله عليه السّلام في الخبر المتقدّم : « المصحف لا تمسّه على غير طهر ولا جنبا ، ولا تمسّ خيطه ولا تعلَّقه ، إن اللَّه تعالى يقول * ( لا يَمَسُّه إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) * » ( 3 ) . وما عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام : « أيحلّ للرجل أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء ؟ قال : لا » ( 4 ) .
وأما وجه ضعفها فلما عرفت من النصّ والشهرة على صرف تلك النواهي
هامش
( 1 ) الواقعة : 79 .
( 2 ) الوسائل 1 : 270 ب « 12 » من أبواب الوضوء ح 5 .
( 3 ) الوسائل 1 : 269 الباب المتقدّم ح 3 .
( 4 ) الوسائل 1 : 270 الباب المتقدّم ح 4 .