وضيوفه والأعمال التي لا تعد إسرافا . وكذا إذا باع ماله لأحد بقيمة متعارفة ، أو
آجره ، فلا إشكال فيه . بل إذا وهب ماله لأحد وسلمه إياه ، أو باعه بأقل من قيمته
أو آجره كذلك ، فعمله أيضا صحيح . ولكن الأحوط استحبابا أن لا يفعل ذلك بأكثر
من ثلث ماله ، أو يحصل على رضا الورثة .
الأحكام الشرعية — صفحة 423
مساهمون: الشيخ المنتظري
ص٤٢٣