قطاف ثمار تلك السنة ، فإن كان ذلك معلوما عادة ، فالمساقاة صحيحة .
مسألة 2392 : يجب أن يكون سهم كل منهما في المساقاة نصف الحاصل ، أو ثلثه ، وما
شابه ، وإذا اتفقا مثلا على أن يأخذ المالك مائة كيلو من الثمار ويكون الباقي للعامل ،
فالمعاملة باطلة .
مسألة 2393 : يجب إيقاع معاملة المساقاة قبل ظهور الثمار . وإذا اتفقا على المساقاة بعد
ظهور الثمار وقبل نضجها فإن وجدت حاجة إلى عمل كالسقي من أجل تنمية
الأشجار والثمار ، فالمعاملة صحيحة ، وإلا ففيها إشكال ، وإن كانت توجد حاجة إلى
العمل مثل قطف الثمار وحفظها .
مسألة 2394 : الأحوط عدم صحة المساقاة في شتول البطيخ والخيار ، وأمثالها .
مسألة 2395 : الأشجار التي تسقى بماء المطر أو برطوبة الأرض ولا تحتاج إلى سقي ،
تصح فيها المساقاة إذا كانت بحاجة إلى عمل آخر ، مثل نكش الأرض وتسميدها
ولكن إذا كانت هذه الأعمال لا أثر لها في زيادة الثمار أو جودتها ، ففي صحة
المساقاة إشكال .
مسألة 2396 : يجوز للمالك والمساقي فسخ المساقاة بتراضيهما . وكذا إذا شرطا ضمن
عقد المساقاة حق الفسخ لكل منهما ، أو لأحدهما ، فلا إشكال في فسخ المعاملة
حسب اتفاقهما . بل إذا شرطا شرطا في المعاملة ولم يتحقق وتعذر إجبار المشروط
عليه ، فيجوز لصاحب الشرط أن يفسخ المعاملة .
مسألة 2397 : إذا مات المالك ، فلا تنخرم المساقاة ويحل ورثته محله .
مسألة 2398 : إذا مات المساقي ولم يكن العقد مقيدا بأن يباشر العمل بنفسه ، يحل
ورثته محله وإذا لم يقم الورثة بالعمل ، ولم يستأجروا شخصا يقوم به ، ولم يمكن
إجبارهم ، يستأجر الحاكم الشرعي شخصا من مال الميت ويقسم الحاصل بين ورثة
الميت والمالك وإذا كانا شرطا في ضمن العقد أن يربي الأشجار بنفسه ، فيجوز
للمالك أن يفسخ العقد ، أو يرضى بأن يقوم الورثة أو من يستأجرونه بالمساقاة .