مسألة 2399 : إذا اشترطا أن يكون الحاصل كله للمالك ، تبطل المساقاة وتكون الثمار
للمالك ، ولا يجوز للمساقي أن يطالب بالأجرة . أما إذا بطلت المساقاة لسبب آخر
فيجب على المالك أن يدفع إلى المساقي أجرة السقي والأعمال الأخرى
بالمقدار المتعارف .
مسألة 2400 : إذا أعطى أرضا بيد آخر ليغرسها أشجارا وتكون نتيجة العمل لهما معا ،
فالأحوط بطلان المعاملة . فإن كانت شتول الأشجار لصاحب الأرض فهي بعد تربيتها
له أيضا . وإن كان المساقي قام بعمله بأمر المالك ، يجب أن يعطيه أجرته . وكذلك على
الأحوط وجوبا إذا قام بعمله ظنا منه أن المعاملة صحيحة . وإذا كانت الشتول
للمساقي فهي بعد تربيتها له أيضا ويحق له قلعها ولكن يجب أن يملأ الحفر التي
تحدث بسبب قلعها ، وأن يعطي أجرة الأرض لصاحبها ، من يوم غرسها .
ويجوز للمالك أيضا أن يجبره على قلعها ، وإذا حدث للأشجار عيب بسبب قلعها
فالأحوط أن يعطي المالك لصاحبها التفاوت بين قيمة المعيب والسالم . ولا يجوز له
أن يجبره على أن يبقي الأشجار في أرضه ، بأجرة أو بدون أجرة .