والأجرة التي دفعها المستأجر ترجع إليه بل إذا صارت بحيث لا يمكن الاستفادة منها
بالمقدار المعين في الإجارة يجوز له أن يفسخ الإجارة .
مسألة 2356 : إذا استأجر ملكا ، وخرب بعد مضي مقدار من مدة الإجارة بنحو لا يمكن
الاستفادة منه مطلقا ، أو لا يمكن الاستفادة منه بالشكل المشروط بينهما ، تبطل
الإجارة في المدة الباقية ، ويجوز للمستأجر أن يفسخ الإجارة في تمام المدة ، ويدفع أجرة
المثل للمدة التي استفاد منه فيها .
مسألة 2357 : إذا استأجر بيتا فيه غرفتان وخربت إحداهما ، ولم يكن للبناء السابق
خصوصية ، فإن قام المؤجر بتعميرها فورا ، ولم يفت على المستأجر مقدار من
الاستفادة ، فلا تبطل الإجارة ، ولا يحق للمستأجر أن يفسخها . أما إذا كان بناؤها
يستغرق مدة طويلة بحيث يفوت المستأجر مقدار من الاستفادة ، فتبطل الإجارة
بذلك المقدار . ويجوز للمستأجر أن يفسخ تمام الإجارة ويدفع أجرة المثل للمدة التي
استفاد فيها من البيت .
مسألة 2358 : إذا مات المؤجر أو المستأجر لا تبطل الإجارة ، إلا إذا كان شرط أن يستفيد
المستأجر بنفسه من الشئ ، ففي هذه الصورة تبطل الإجارة بموته أما إذا لم تكن
العين ملكا للمؤجر كأن يملك منفعتها مدة حياته بوصية شخص آخر ، فإن آجرها
ومات قبل تمام مدة الإجارة ، بطلت الإجارة من حين موته .
مسألة 2359 : إذا وكل صاحب العمل بناء ليستأجر له عمالا ، فإن دفع البناء إلى
العمال أقل من الأجرة التي يأخذها من صاحب العمل ، يحرم عليه أخذ الزائد ،
ويجب أن يرجعه إلى صاحب العمل . أما إذا استأجره لكي يكمل له البناء وترك له
الخيار أن يبنيه بنفسه أو يعطيه إلى غيره ، فإن أعطاه لغيره بأقل مما أخذه وقام هو
بعمل ذي قيمة تحل له الزيادة .
مسألة 2360 : إذا اتفق مع الصباغ أن يصبغ له القماش بلون معين ، فإن صبغه بلون آخر
لا يحق له أن يأخذ شيئا .