أحكام الجعالة
مسألة 2367 : الجعالة : هي أن يجعل الإنسان مقدارا معينا من المال ويلتزم بدفعه إلى
شخص آخر مقابل عمل يؤديه له ، فيقول مثلا : من وجد ما ضاع مني أدفع له عشرة
توأمين ويسمى من يلتزم بذلك " جاعلا " ومن يقوم بذلك العمل : " عاملا " والفرق
بين الجعالة والإجارة : أن الأجير في الإجارة يجب عليه القيام بالعمل بعد إيقاع
صيغة الإجارة ، وأن من استأجره يكون مدينا له بالأجرة . أما في الجعالة فللعامل أن
لا يقوم بالعمل ، وما لم يقم بالعمل لا يكون الجاعل مدينا بشئ .
مسألة 2368 : يجب أن يكون الجاعل : بالغا ، وعاقلا ، وأن يكون جعله الجعالة عن قصد
واختيار ، وأن يكون قادرا شرعا على التصرف في ماله ، وعليه فلا تصح جعالة
السفيه الذي يصرف أمواله في أعمال عبثية ، إلا إذا أجاز وليه الشرعي . وكذلك
المفلس الذي صدر حكم إفلاسه من الحاكم الشرعي .
مسألة 2369 : يجب أن لا يكون العمل الذي يطلب الجاعل القيام به حراما ، وأن
لا يكون غير مفيد بحيث لا يتعلق به غرض عقلائي ، فلو قال : كل من يشرب
الخمر ، أو يذهب في الليل إلى مكان مظلم ، أعطه عشرة توأمين ، فالجعالة غير صحيحة .